responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 79
عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف و لم يعتبر فى تأثيره عنده - أى عند الشارع - غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره - أى غير الشارع - حيث أن الشارع يكون من العرف , و لو اعتبر فى تأثيره ما شك فى اعتباره كان على الشارع البيان و نصب القرينة عليه , و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عند الشارع أيضا كالعرف , و لذا يتمسكون بالاطلاق فى أبواب المعاملات مع ذهابهم الى كون ألفاظها موضوعة للصحيح .

نعم لو شك فى اعتبار شى فيها - أى فى المعاملات - عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها - أى باطلاق ألفاظ المعاملات - و الحكم بصحتها . مثلا لو شك فى أن البيع فى مثل الدار و العقار يصدق على المعاطاة المجردة من اللفظ أم لا يصدق , فلا مجال للتمسك باطلاق ألفاظ المعاملات فى عدم الاعتبار ذلك المشكوك , و ذلك لعدم احراز البيع المؤثر التام الاجزاء و الشرائط بناء على كون البيع موضوعا للصحيح , فحينئذ لابد من اتيان المشكوك فى المعاملة , اذ لو أجريت المعاملة بدون ذلك المشكوك لم تؤثر المعاملة الاثر المطلوب منها لاصالة عدم الاثر بدونه , و هذه هى أصالة الفساد المعروفة فى أبواب المعاملات حين الشك . فتأمل جيدا .

التفصيل فى دخل شى وجودى أو عدمى فى المأمور به

قوله ( الثالث : ان دخل شى وجودى أو عدمى فى المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره و جعل جملته متعلقا للامر فيكون جزءا له و داخلا فى قوامه , و أخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه كما اذا أخذ شى مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للامر فيكون من مقدماته لا مقوماته . (

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست