اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 78
لانها - أى المسببات - تكون بسائط ان وجدت علتها توجد و ان عدمت عليها لا
توجد , لا توجد تارة صحيحة و تارة فاسدة كالمركبات , لان المركبات لما كان
لها أجزاء و شرائط اذا وجدت تامة الاجزاء و الشرائط توجد صحيحة و اذا لم
توجد تامة الاجزاء و الشرائط توجد فاسدة .
قوله ( و أما ان كانت موضوعة للاسباب للنزاع فيها مجال , لكن لا
يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر كذا
شرعا و عرفا . (
حاصل كلامه (( ره )) هو : ان قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعية
للاسباب - بمعنى أن لفظ البيع موضوع لبعث و الطلاق موضوع لهى طالق و
التزويج بمعنى أن لفظ بيع موضوع لبعث و الطلاق موضوع لهى طالق و التزويج
موضوع لزوجت و هكذا سائر ألفاظ المعاملات فللنزاع بأنها موضوعة للصحيح أو
للاعم منها مجال , فالصحيحى يقول انها أسامى للعقد المؤثر الذى هو جامع
للاجزاء و الشرائط و الاعمى يقول انها أسامى للاعم سواء كان مؤثرا و جامعا
لجميع الاجزاء و الشرائط أم لا يكون جامعا لجميع الاجزاء و الشرائط بل
فاقدا لبعضها .
قوله ( لا يبعد دعوى كونها للصحيحة أيضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 78