responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 78
لانها - أى المسببات - تكون بسائط ان وجدت علتها توجد و ان عدمت عليها لا توجد , لا توجد تارة صحيحة و تارة فاسدة كالمركبات , لان المركبات لما كان لها أجزاء و شرائط اذا وجدت تامة الاجزاء و الشرائط توجد صحيحة و اذا لم توجد تامة الاجزاء و الشرائط توجد فاسدة .

قوله ( و أما ان كانت موضوعة للاسباب للنزاع فيها مجال , لكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر كذا شرعا و عرفا . (

حاصل كلامه (( ره )) هو : ان قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعية للاسباب - بمعنى أن لفظ البيع موضوع لبعث و الطلاق موضوع لهى طالق و التزويج بمعنى أن لفظ بيع موضوع لبعث و الطلاق موضوع لهى طالق و التزويج موضوع لزوجت و هكذا سائر ألفاظ المعاملات فللنزاع بأنها موضوعة للصحيح أو للاعم منها مجال , فالصحيحى يقول انها أسامى للعقد المؤثر الذى هو جامع للاجزاء و الشرائط و الاعمى يقول انها أسامى للاعم سواء كان مؤثرا و جامعا لجميع الاجزاء و الشرائط أم لا يكون جامعا لجميع الاجزاء و الشرائط بل فاقدا لبعضها .

قوله ( لا يبعد دعوى كونها للصحيحة أيضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست