responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 51
نعلم أن لفظ (( الصلاة )) أو (( الزكاة )) أو (( الحج )) نقل عن معانيها اللغوية و استعمل فى معانيها المستحدثة لكن لا نعلم أن النقل وقع أولا ثم الاستعمال أو بالعكس ففى هذه الصورة أصلان متعارضان و اذا تعارضا تساقطا .

و تارة - نعم تاريخ النقل من المعنى اللغوى و لكن لا نعلم فى أى زمن من الازمنة استعمل . مثلا لفظ (( الصلاة )) و غيرها من الالفاظ فى المعانى المستحدثة الشرعية فاذا قلنا نستصحب تاريخ النقل المعلوم و نعمل به و تأثره فيكون هذا عملا بالاصل المثبت الذى ليس بحجة .

و تارة - لا نعلم تاريخ النقل بل نعلم تاريخ الاستعمال , مثلا نعلم بأن الشارع و من تبعه كالائمة خصوصا الصادقين عليهما السلام استعملوا ألفاظا فى معانيها المستحدثة و عملوا على طبقه و لا نعلم تاريخ النقل .

فهذا تمام المتصور فى المقام , و لكن لا ينتج واحد من المتصورات لاثبات الحقيقة الشرعية و لا لاثبات الحقيقة اللغوية , لانا نعلم نقل الالفاظ من معانيها اللغوية و استعمالها فى المعانى الشرعية حتى صار فى زمن الشارع و زمن نوابه عليهم السلام بحيث اذا سمع من متكلم (( أقم الصلاة )) لا يفهم من قوله الا الاركان المخصوصة المعهودة , أو سمع (( حج )) أو (( زك )) لا يفهم الا ما سماه الشارع بالحج و الزكاة , و اذا كان الامر كذلك لا شبهة لنا فى ثبوت الحقيقة الشرعية فى زمان الشارع مع التابعين عليهم السلام , و انكار هذا مكابرة جدا كما قال و أذ عن به صاحب الكفاية (( ره )) عند قوله (( فالانصاف أن منع حصوله فى زمانه الشارع فى لسانه و لسان تابعية مكابرة . (

فى أن ألفاظ العبادات هل هى أسامى لخصوص الصحيحة أو للاعم منها

قوله ( انه وقع الخلاف فى أن الفاظ العبادات أسامى لخصوص الصحيحة

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست