اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 51
نعلم أن لفظ (( الصلاة )) أو (( الزكاة )) أو (( الحج )) نقل عن معانيها
اللغوية و استعمل فى معانيها المستحدثة لكن لا نعلم أن النقل وقع أولا ثم
الاستعمال أو بالعكس ففى هذه الصورة أصلان متعارضان و اذا تعارضا تساقطا .
و تارة - نعم تاريخ النقل من المعنى اللغوى و لكن لا نعلم فى أى
زمن من الازمنة استعمل . مثلا لفظ (( الصلاة )) و غيرها من الالفاظ فى
المعانى المستحدثة الشرعية فاذا قلنا نستصحب تاريخ النقل المعلوم و نعمل به
و تأثره فيكون هذا عملا بالاصل المثبت الذى ليس بحجة .
و تارة - لا نعلم تاريخ النقل بل نعلم تاريخ الاستعمال , مثلا نعلم
بأن الشارع و من تبعه كالائمة خصوصا الصادقين عليهما السلام استعملوا
ألفاظا فى معانيها المستحدثة و عملوا على طبقه و لا نعلم تاريخ النقل .
فهذا تمام المتصور فى المقام , و لكن لا ينتج واحد من المتصورات
لاثبات الحقيقة الشرعية و لا لاثبات الحقيقة اللغوية , لانا نعلم نقل
الالفاظ من معانيها اللغوية و استعمالها فى المعانى الشرعية حتى صار فى زمن
الشارع و زمن نوابه عليهم السلام بحيث اذا سمع من متكلم (( أقم الصلاة ))
لا يفهم من قوله الا الاركان المخصوصة المعهودة , أو سمع (( حج )) أو (( زك
)) لا يفهم الا ما سماه الشارع بالحج و الزكاة , و اذا كان الامر كذلك لا
شبهة لنا فى ثبوت الحقيقة الشرعية فى زمان الشارع مع التابعين عليهم السلام
, و انكار هذا مكابرة جدا كما قال و أذ عن به صاحب الكفاية (( ره )) عند
قوله (( فالانصاف أن منع حصوله فى زمانه الشارع فى لسانه و لسان تابعية
مكابرة . (
فى أن ألفاظ العبادات هل هى أسامى لخصوص الصحيحة أو للاعم منها
قوله ( انه وقع الخلاف فى أن الفاظ العبادات أسامى لخصوص الصحيحة
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 51