responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 52
أو للاعم منها ) حاصل كلامه (( ره )) هو أن الفاظ العبادات نحو (( الصلاة (( و (( الحج )) و غيرهما الواقعة فى لسان الشارع بقوله مثلا ﴿ أقم الصلاة أو ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هل هو الصحيح أى تام الاجزاء و الشرائط بحيث لو أتى المكلف بالصلاة مع فقد جزء أو شرط ما أتى بما طلبه الشارع منه أو ليس المراد اتيان الصلاة التسام الاجزاء و الشرائط بحيث لو أتى المكلف بصلاة كانت فاقدة لقيد من القيود ما أتى بما طلبه الشارع منه . حاصله الالفاظ المتدوالة فى لسان الشارع أسامى للقسم الاول أو أسامى للاعم من القسم الاول و غيره من فاقد الاجزائو الشرائط :

أولا - لا شبهة فى تأتى النزاع بين الصحيحى و الاعمى على القول بثبوت الحقيقة الشرعية , فالصحيحى يقول بأن الشارع وضع الالفاظ للصحيح فقط , و الاعمى يقول بوضعها للاعم من الصحيح و غيره .

و أما فى جريان القول فى صوره عدم ثبوت الحقيقة الشرعية اشكال بل منع , اذ لا تصادم بين الصحيحى و الاعمى حينئذ , لان كلا منهما يعترف بصحة الاستعمال فى كل واحد من الصحيح و الفاسد , بل يعترف مرفوعة أيضا من غير فرق بين أن يكون النافى للحقيقة الشرعية قائلا بعدم المخترعات الشرعية أيضا كما هو مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى أو يكون قائلا بالمخترعات الشرعية .

لكن غاية ما يمكن أن يقال فى تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية أن النزاع وقع على هذا القول فى أن الاصل فى هذه الالفاظ المستعملة مجازا فى كلام الشارع هل هو خصوص الصحيحة أو الاعم منها و من الفاسدة , بمعنى أن أيهما اعتبرت العلاقة أبتداء بينه و بين المعانى اللغوية , بحيث أن الشارع اذا صار بصدد الاستعمال فى غيره لاحظ العلاقة بنى المجاز الاول و هذا المعنى على نحو سبك المجاز من المجاز , بمعنى أن الشارع أو لا لاحظ

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست