اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 50
( و مع الغض ) أى و مع الغض عن هذا الاحتمال ( فالاتصاف أن منع
حصوله فى زمان الشارع فى لسانه و لسان تابعية مكابرة ) أى حصول الحقائق
الشرعية فى الزمان الشارع منضما مع زمان تابعية مكابرة . نعم حصول الحقائق
الشرعية فى خصوص زمانه ممنوع .
( فتأمل ) لعل وجه التأمل هو أن غاية ما ثبت هو ثبوت الحقائق فى
زمان المتشرعة و التابعين لا زمان الشارع كما هو المدعى , نقول المهم هو
ثبوت المعانى الشرعية لهذه الالفاظ , و هو يحصل بما ذكر , فعلى هذا مغايرة
العنوان و مصب أدلة الطرفين بعد حصول النتيجة غير ضائر , لان المراد حصول
المعانى الشرعية من هذه الالفاظ عند التكلم بها أى نحو حصل .
الثمرة بين القول بثبوت الحقائق الشرعية و عدم ثبوتها
قوله ( و أما الثمرة بين القولين ) الخ أى ثمرة قول القائل
بثبوت الحقائق الشرعية و بين عدم ثبوته يحصل فيما اذا قلنا ثبوت الحقيقة
الشرعية نحمل على ثبوت الالفاظ الواقعة فى لسان الشارع بلا قرينة على
معانيها الشرعية بلا تأمل و على معانيها اللغوية فى صورة عدم الثبوت . مثلا
اذا رأينا كلاما من الشارع فى الايات الشريفة مثل ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ أو ﴿ آتوا الزكاة ﴾ أو ﴿ و لله على الناس حج البيت ﴾
و أشباهها يحمل على المعهود و المعمول فى زمانه و زمان تابعية على الثبوت و
لا يحمل على المعانى المعهودة على تقدير عدم ثبوت الحقائق بل يحمل على
المعانى اللغوية .
هذا فيما علم تأخر الاستعمال ( و فيما اذا جهل التاريخ ) أى فى مورد جهل التاريخ . و هذا يتصور بصور :
تارة - لا يعلم تاريخ النقل و الاستعمال - بمعنى ان كلاهما مجهولان , مثلا
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 50