responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 49
الانسان , و لذا يقال (( اعتق رقبة )) أى انسان و لا يقال (( أعتق زيدا أو رجلا )) مثلا لوجود الشرط فى الرقبة و عدمه فى اليد و الرجل .

قوله ( هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا , و أمسا بناء على كونها ثابتة فى الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الايات مثل قوله تعالى ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و قوله تعالى مخاطبا لابراهيم عليه السلام ﴿ و أذن فى الناس بالحج و قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام و ﴿ و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا الى غير ذلك مما يدل يكون تلك الالفاظ الموجودة فى الشرائع السابقة , فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية و اختلاف الشرائع فيها جزء و شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و المهية , اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات كصلاة المسافر و المريض و الغرقى و غيرها كما لا يخفى . (

قوله ( ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال ) أى ثبوتها فى الشرائع السابقة ( لا محال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجود التى ذكروها على ثبوتها ) أى مع ثبوت الحقائق فى الشرائع السابقة ( لا مجال لتوهم الوجوه التى ذكروها ) كالاطراد و التبادر و غيرهما لثبوت الحقائق فى الشرع الاسلامى لو لا الاحتمال على الثبوت .

( و منه انقدح حال دعوى وضع معه ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) أى و من احتمال عدم الوثوق فضلا عن القطع بكون الالفاظ حقائق شرعية فى معانيها ( انقدح حال دعوى وضع التعينى معه ) حاصل مفهوم كلامه (( ره )) هو أنه كما ظهر و تبين حال وضع الالفاظ الشرعية بالنسبة الى معانيها الشرعية بواسطة الاحتمال أيضا ظهر حال الوضع التعينى من قبل الشارع من الاحتمال .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست