اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 312
مثلا فلا يكاد يكون مستندا الى وجود المانع حتى يلزم الدور . (
قول صاحب الكفاية ( ان قلت : هذا اذا لوحظا منتهيين الى ارادة
شخص واحد , و أما اذا كان كل منهما ) أى من الضدين ( متعلقا لارادة شخص
فأراد أحد الشخصين حركة شىء و أراد الاخر يكونه فيكون المقتضى لكل منهما
حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا الى وجود المانع , فيثبت
الدور . (
قال صاحب الكفاية (( ره )) ( قلت : ههنا أيضا مستند الى عدم قدرة
المغلوب منهما ) أى من الشخصين ( فى ارادته و هى ) أى القدرة ( مما لابد
منه فى وجود المراد و لا يكاد يكون بمجرد الارادة بدونها ) أى بدون القدرة (
لا الى وجود الضد لكونه ) أى لكون الضد ( وجودا مسبوقا بعدم قدرته ) أى
عدم قدرة المغلوب ( كما لا يخفى . غير سديد ) أى ما قبل فى التفصى غير سديد
, جواب لما قيل المذكور فى السابق , أى و ما قيل فى التفصى عن الدور غير
سديد بل القول السديد ما ذكرناه بجوابنا .
( فانه ) أى ان ما قلنا ( و ان كان قد يرتفع به الدور الا أن غائلة
لزوم توقف الشى على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها ) أى الغائلة تكون
على حالها ( لاستحالة أن يكون الشى الصالح لان يكون موقوفا عليه الشى
موقوفا عليه , ضرورة أنه لو كان فى مرتبة يصلح لان يستند اليه لما كان يصح
أن يستند فعلا اليه و المنع عن صلوحه لذلك . بدعوى أن قضية كون العدم مستند
الى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى , و ان كانت قضية صادقة الا
ان صدق القضية لا يقتضى كون الضد صالحا لذلك لعدم صدق الشرطية صدق طرفيها (
نحو (( اذا كان هذا انسانا فهو حجر )) فمن صدق هذا انسان و لا يصدق بأنه
حجر لانه يمكن أن يصدق هذا انسان و لا يصدق بأنه حجر .
( مساوق ) يكون خبرا لقوله السابق و المنع , و التقدير يكون كذلك :
و المنع مساوق ( لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين ,
ضرورة
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 312