اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 311
الاخر و بديله بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الاخر و ما
هو بديله فى مرتبه واحدة من دون ان يكون البين ما يقتضى تقدم أحدهما على
الاخر ) و هذا نحو الصلاة و عدم ازالة النجاسة عن المسجد , يكون بينهما
كمال الملائمة .
قوله ( يكون تقديرا كذلك , و حيث لا منافاة أصلا بنى أحد
العينين نحو الصلاة و ما هو نقيض الاخر و هو عدم الازالة التى هى نقيض
الاخر ) أى يكون نقيض الازالة و بديله ( بل بينهما ) أى بنى العين و ما هو
نقيض الاخر ( كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الاخر و ما هو بديله
فى مرتبة واحدة من دون أن يكون فى البين ما يقتضى تقدم أحدهما على الاخر
كما لا يخفى . (
قول صاحب الكفاية (( ره )) ( فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين
لا تقتضى تقدم ارتفاع أحدهما فى ثبوت الاخر كذلك فى المتضادين , كيف و لو
اقتضى التضاد توقف وجود الشى على عدم ضده توقف الشى على عدم مانعه لاقتضى
توقف عدم الضد على وجود الشى توقف عدم الشى , بداهة ثبوت المانعية فى
الطرفين و كون المتارة من الطرفين و هو دور واضح , لان وجود الشى مثل
الصلاة مثلا يتوقف على عدم الشى و هو عدم الازالة و لو توقف عدم الازالة
على وجود الشى و هو الصلاة لزم الدور و الدور باطل فهذا أيضا يكون باطلا .
قول صاحب الكفاية (( ره )) ( و ما قيل فى التفصى عن هذا الدور )
بأن التوقف من طرف الوجود فعلى بخلاف التوقف من طرف العدم ( فانه ) أى
التوقف من طرف العدم ( يتوقف على فرض ثبوت المقتضى له ) أى للعدم ( مع
شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده , و لعله كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود
أحد الضدين مع وجود الاخر الى عدم تعلق الارادة الازلية به ) أى بالعدم ( و
تعلقها ( أى تعلق الارادة ( بالاخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة , فيكون
العدم دائما مستندا الى عدم المقتضى ) أى عدم المقتضى ( لفعل الضد و هو عدم
الميل بالازالة
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 311