responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 280
الاستطاعة بالكسب )) , فان فى المثالين جعل الحج المقيد باتفاق حصول الاستطاعة التى هى مقدمة بلا اختيار أو باختيار موردا للتكليف بحيث لا تكليف بدونه .

فحاصل عبارة المصنف (( ره )) : أنه لا تجب هذه الاقسام الاربعة للمقدمة الوجودية : الاول مقدمة الوجوب , الثانى مقدمة كانت عنوانا للمكلف , الثالث مقدمة كانت قيدا للمادة بوجودها الاتفاقى الذى هو خارج عن الاختيار , الرابع كالثالث مع كون المقدمة تكون تحت الاختيار .

ثم ان المصنف بين وجه قوله (( فيما اذا لم يكن )) الخ , أى وجه عدم وجوب هذه المقدمات الاربع بقوله : ( ضرورة انه لو كان ) مقدمة الوجوه ( مقدمة الوجوب أيضا ) كما فى القسم الاول ( لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد حصوله ( لفرض توقف الوجوب عليه ( و بعد الحصول ) أيضا لا تكون واجبة , لانه ( يكون وجوبه ) حينئذ ( طلب الحاصل ) و هو محال ( كما أنه اذا أخذ ) المقدمة ( على أحد النحوين ) المذكورين فى المتن - أعنى ما أخذ عنوانا للمكلف - و هو القسم الثانى - و ما جعل الفعل المقيد - الخ و هو المنقسم الى الثالث و الرابع ( يكون كذلك ) أى لا يكاد يكون هناك - الخ .

و بينه المصنف (( ره )) بقوله ( فلو لم يحصل ) هذا المورد للتكليف الذى هو مقدمة ( لما كان الفعل موردا للتكليف ) فلا تجب مقدمته ( و مع حصوله ) أى حصول المورد بأن صار مسافرا أو مستطيعا ( لا يكاد يصح تعلقه ) أى الوجوب ( به ) أى بما هو مورد للتكليف الحاصل فعلا لانه تحصيل للحاصل و هو محال .

المقدمة واجب مشروط بنحو الشرط المتأخر

( اذا عرفت ذلك ) فاعلم أنه قد قام الاجماع بل الضرورة على وجوب بعض المقدمات قبل زمان حضور الواجب , كالغسل فى الليل للصوم فى الغد و كتحصيل

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست