اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 280
الاستطاعة بالكسب )) , فان فى المثالين جعل الحج المقيد باتفاق حصول
الاستطاعة التى هى مقدمة بلا اختيار أو باختيار موردا للتكليف بحيث لا
تكليف بدونه .
فحاصل عبارة المصنف (( ره )) : أنه لا تجب هذه الاقسام الاربعة
للمقدمة الوجودية : الاول مقدمة الوجوب , الثانى مقدمة كانت عنوانا للمكلف ,
الثالث مقدمة كانت قيدا للمادة بوجودها الاتفاقى الذى هو خارج عن الاختيار
, الرابع كالثالث مع كون المقدمة تكون تحت الاختيار .
ثم ان المصنف بين وجه قوله (( فيما اذا لم يكن )) الخ , أى وجه عدم
وجوب هذه المقدمات الاربع بقوله : ( ضرورة انه لو كان ) مقدمة الوجوه (
مقدمة الوجوب أيضا ) كما فى القسم الاول ( لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد
حصوله ( لفرض توقف الوجوب عليه ( و بعد الحصول ) أيضا لا تكون واجبة , لانه
( يكون وجوبه ) حينئذ ( طلب الحاصل ) و هو محال ( كما أنه اذا أخذ )
المقدمة ( على أحد النحوين ) المذكورين فى المتن - أعنى ما أخذ عنوانا
للمكلف - و هو القسم الثانى - و ما جعل الفعل المقيد - الخ و هو المنقسم
الى الثالث و الرابع ( يكون كذلك ) أى لا يكاد يكون هناك - الخ .
و بينه المصنف (( ره )) بقوله ( فلو لم يحصل ) هذا المورد للتكليف
الذى هو مقدمة ( لما كان الفعل موردا للتكليف ) فلا تجب مقدمته ( و مع
حصوله ) أى حصول المورد بأن صار مسافرا أو مستطيعا ( لا يكاد يصح تعلقه )
أى الوجوب ( به ) أى بما هو مورد للتكليف الحاصل فعلا لانه تحصيل للحاصل و
هو محال .
المقدمة واجب مشروط بنحو الشرط المتأخر
( اذا عرفت ذلك ) فاعلم أنه قد قام الاجماع بل الضرورة على وجوب
بعض المقدمات قبل زمان حضور الواجب , كالغسل فى الليل للصوم فى الغد و
كتحصيل
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 280