اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 281
الزاد و الراحلة قبل مجى موسم الحج . فوقع الاشكال من جهة أنه كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها مع أن وجوبها تابع لذيها ؟ .
للعلماء وجوه للتخلص من هذا الاشكال : فالشيخ الانصارى ذهب الى
أن الشرط من قيود المادة لا الهيئة , فالوجوب للفعل ثابت من أول الامر و
يترشح منه الى المقدمة , فالصوم واجب و الوجوب ثابت من الليل و الوجوب يكون
من حين الاستطاعة , و هكذا سائر الموارد كالحج و غيره . و صاحب الفصول ذهب
الى القول بالواجب المعلق كما مضى بيانهما , و سبق أن المشروط عند الشيخ
هو المعلق عند صاحب الفصول . و المصنف ذهب الى القول بالواجب المشروط بنحو
الشرط المتأخر اذا علم وجود الشرط فيما بعد .
( فقد عرفت ) بذلك كله ( أنه لا اشكال أصلا فى لزوم الاتيان
بالمقدمة قبل زمان ) حضور ( الواجب ) لكن انما الواجب الاتيان بها أى
بالمقدمة قبلا ( اذا لم يقدر عليه ) أى على الاتيان بالمقدمة ( بعد زمانه )
أى زمان الواجب ( فيما كان وجوبه حاليا ) الظرف متعلق بلزوم الاتيان , أى
يجب الاتيان بالمقدمة فيما كان وجوب الواجب حاليا ( مطلقا ) أى حالية وجوب
الواجب بأى نحو كان , بنحو التعليق كما فى الفصول أو بنحو الواجب المشروط
مع حصول الشرط , بل ( و لو كان ) الواجب ( مشروطا بشرط متأخر ) لكن ( كان )
الشرط ( معلوم الوجود ( فيما بعد كما لا يخفى ) على المتأمل , فلو علم
بحضور وقت الصلاة فيما بعد حينه لزوم عليه التحفظ على الماء و انما قلنا لا
اشكال أصلا فى لزوم الاتيان بالمقدمة .
( ضرورة فعلية وجوبه ) أى وجوب الواجب ( و تنجزه بالقدرة عليه (
بمعنى أن صيرورة التنجز بسبب القدرة ( بتمهيد مقدمته ) متعلق بالقدرة (
فيترشح منه ) أى من هذا الواجب المنجز ( الوجوب عليها ) أى على المقدمة ,
بناء ( على الملازمة ) بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها ( و لا يلزم منه ) أى
من وجوب
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 281