اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 279
و تأنيث الضمير باعتبار الخبر ( و لو كان ) الواجب ( أمرا استقباليا ) و
ذلك ( كالصوم فى الغد ) للمستحاضة فيجب عليها الغسل فى الليل مقدمة لصحة
صوم غدها ( و المناسك فى الموسم ) فيجب طى الطريق مقدمة لها - أى للمناسك -
سواء ( كان وجوبه ( أى وجوب الواجب ( مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ) أى فى
الوجوب ( و لو ( كان الشرط متأخرا عن زمان الوجوب ( أو مطلقا ) عطف على
مشروطا ( منجزا كان ) هذا الواجب المطلق بأن كانت المادة و الهيئة مطلقتين (
أو معلقا ) بأن كانت المادة مقيدة , لكن انما يكون وجوب الواجب فعليا
فيتبعه وجوب المقدمة لو كانت مقدمة للوجوب لم يكن الوجوب فعليا ( أو مأخوذة
) عطف على مقدمة - أى ان وجوب الواجب فعلى بشرطين : الاول عدم كون المقدمة
مقدمة للوجوب , الثانى عدم كون المقدمة مأخوذة ( فى الواجب على نحو يستحيل
أن يكون موردا للتكليف ) .
ثم مثل المصنف صاحب الكفاية (( ره )) فيها لما أخذ موردا
للتكليف بقوله : ( كما اذا أخذ عنوان للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع )
فى قوله (( المسافر يقصر , و الحاضر يتم , و المستطيع يحج )) فان السفر و
الحضور و الاستطاعة مقدمات لتلك التكاليف لكنها أخذت موردا للتكاليف
لانصباب التكليف عليها ( الى غير ذلك ) من الامثلة التى أخذت المقدمة فيها
موردا للتكليف ( أو جعل ) عطف على قوله (( أخذ عنوانا )) الخ , بمعنى أن
المقدمة لا تكون واجبة اذا كانت موردا للتكليف من غير فرق بين كونها عنوانا
للمكلف و بين كونها على نحو جعل ( الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير
وجوده ) سواء كان الحصول ( بلا اختيار ) للمكلف ( أو كان باختياره موردا
للتكليف ) مفعول لجعل .
مثال الاول ما لو قال المولى (( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول
الاستطاعة بالارث )) , و مثال الثانى (( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 279