responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 279
و تأنيث الضمير باعتبار الخبر ( و لو كان ) الواجب ( أمرا استقباليا ) و ذلك ( كالصوم فى الغد ) للمستحاضة فيجب عليها الغسل فى الليل مقدمة لصحة صوم غدها ( و المناسك فى الموسم ) فيجب طى الطريق مقدمة لها - أى للمناسك - سواء ( كان وجوبه ( أى وجوب الواجب ( مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ) أى فى الوجوب ( و لو ( كان الشرط متأخرا عن زمان الوجوب ( أو مطلقا ) عطف على مشروطا ( منجزا كان ) هذا الواجب المطلق بأن كانت المادة و الهيئة مطلقتين ( أو معلقا ) بأن كانت المادة مقيدة , لكن انما يكون وجوب الواجب فعليا فيتبعه وجوب المقدمة لو كانت مقدمة للوجوب لم يكن الوجوب فعليا ( أو مأخوذة ) عطف على مقدمة - أى ان وجوب الواجب فعلى بشرطين : الاول عدم كون المقدمة مقدمة للوجوب , الثانى عدم كون المقدمة مأخوذة ( فى الواجب على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف ) .

ثم مثل المصنف صاحب الكفاية (( ره )) فيها لما أخذ موردا للتكليف بقوله : ( كما اذا أخذ عنوان للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع ) فى قوله (( المسافر يقصر , و الحاضر يتم , و المستطيع يحج )) فان السفر و الحضور و الاستطاعة مقدمات لتلك التكاليف لكنها أخذت موردا للتكاليف لانصباب التكليف عليها ( الى غير ذلك ) من الامثلة التى أخذت المقدمة فيها موردا للتكليف ( أو جعل ) عطف على قوله (( أخذ عنوانا )) الخ , بمعنى أن المقدمة لا تكون واجبة اذا كانت موردا للتكليف من غير فرق بين كونها عنوانا للمكلف و بين كونها على نحو جعل ( الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده ) سواء كان الحصول ( بلا اختيار ) للمكلف ( أو كان باختياره موردا للتكليف ) مفعول لجعل .

مثال الاول ما لو قال المولى (( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة بالارث )) , و مثال الثانى (( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست