responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 278
حاليا يترشح الى المقدمات الوجودية ( فتكون سائر مقدمات الوجودية ) لا الوجوبية ( للواجب أيضا حاليا ) كما كان أصل الوجوب حاليا .

و حينئذ فمهم صاحب الفصول (( ره )) - أعنى وجوب المقدمات قبل ظرف الواجب - يحصل بكل من الواجب المعلق و من الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر كما تصورنا قبل هذا للاغسال الليلية بالنسبة الى المستحاضة لصحة الصوم فى الغد .

( و ليس الفرق بينه ) أى بين هذا القسم من المشروط ( و بين ) الواجب ( المعلق حينئذ ) أى حين كان المشروط بنحو الشرط المتأخر ( الا كونه ) أى الوجوب ( مرتبطا بالشرط ) فى المشروط بحيث لولا الشرط لم يكن وجوب ( بخلافه ) أى بخلاف المعلق , فان الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط ( و ان ارتبط الواجب ) بحيث كان ظرف الواجب بعد حصول الشرط .

ثم لا يذهب عليك أن هذا الاشكال الخامس غير وارد على الفصول كما قاله بعض المحشين و بتعه السيد الحكيم (( ره )) بقوله : أقول صرح فى الفصول بعدم الفرق بين غير المقدور و المقدور و مثل للثانى بما لو توقف الحج المنذور على ركوب دابة مغصوبة , فراجع .

عدم الفرق بين انحاء الواجب فى وجوب المقدمة

( تنبيه ) فى بيان مناط وجوب المقدمة و عدم الفرق بين انحاء الواجب فى ذلك , أى فى مناط الوجوب .

( قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه أن المناط فى فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ) بناء على وجوب المقدمة ( هىفعلية وجوب ذيها ) خبر لان المذكور فى عبارة القبل

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست