اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 278
حاليا يترشح الى المقدمات الوجودية ( فتكون سائر مقدمات الوجودية ) لا الوجوبية ( للواجب أيضا حاليا ) كما كان أصل الوجوب حاليا .
و حينئذ فمهم صاحب الفصول (( ره )) - أعنى وجوب المقدمات قبل
ظرف الواجب - يحصل بكل من الواجب المعلق و من الواجب المشروط بنحو الشرط
المتأخر كما تصورنا قبل هذا للاغسال الليلية بالنسبة الى المستحاضة لصحة
الصوم فى الغد .
( و ليس الفرق بينه ) أى بين هذا القسم من المشروط ( و بين )
الواجب ( المعلق حينئذ ) أى حين كان المشروط بنحو الشرط المتأخر ( الا كونه
) أى الوجوب ( مرتبطا بالشرط ) فى المشروط بحيث لولا الشرط لم يكن وجوب (
بخلافه ) أى بخلاف المعلق , فان الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط ( و ان ارتبط
الواجب ) بحيث كان ظرف الواجب بعد حصول الشرط .
ثم لا يذهب عليك أن هذا الاشكال الخامس غير وارد على الفصول كما
قاله بعض المحشين و بتعه السيد الحكيم (( ره )) بقوله : أقول صرح فى الفصول
بعدم الفرق بين غير المقدور و المقدور و مثل للثانى بما لو توقف الحج
المنذور على ركوب دابة مغصوبة , فراجع .
عدم الفرق بين انحاء الواجب فى وجوب المقدمة
( تنبيه ) فى بيان مناط وجوب المقدمة و عدم الفرق بين انحاء الواجب فى ذلك , أى فى مناط الوجوب .
( قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه أن المناط فى فعلية وجوب المقدمة
الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ) بناء على وجوب
المقدمة ( هىفعلية وجوب ذيها ) خبر لان المذكور فى عبارة القبل
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 278