responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 249
و يشكل بلزوم تأثير الموجود فى المعدوم زمانا و هو محال .

( فما نشأ التوهم الانخرام ) للقاعدة العقلية ( اطلاق الشرط على المتأخر ( فيتوهم أن المراد به العلة ( و قد عرفت ) أنه ليس كذلك و ( ان اطلاقه ) أى الشرط ( عليه ) أى على المتأخر ( فيه ) أى فيما كان شرطا للمأمور به ( كاطلاقه ) أى الشرط ( على المقارن انما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذى يكون ( الشى ( بذلك الوجه مرغوبا و مطلوبا . (

فالمتقدم و المتأخر ليس مؤثرا فى الذات بل هما مؤثران فى الاضافة فقط , و حيث انها - أى الاضافة - خفيفة المؤنة فلا بأس يكون المتأخر أو المتقدم سببا لانتزاع عنوان حسن أو قبيح يوجب تعلق الغرض به أمرا أو زجرا ( كما كان ) اطلاق الشرط ( فى الحكم ) الوضعى و التكليفى المتقدم فى الامر الاول ( لاجل دخل تصوره ) أى ذلك المتقدم أو المتأخر ( فيه ) أى فى الحكم ( كدخل تصور سائر الاطراف و الحدود التى لولا لحاظها ) حين ارادة الحكم ( لما حصل له الرغبة فى التكليف أو لما صح عنده الوضع . (

و قوله أى قول المصنف (( كدخل )) الخ , يكون من تتمة المشبه به اعنى الحكم لا المشبه أعنى المأمور به , فلذا قال العلامة الرشتى فى شرحه على الكفاية ما هذا لفظه : مثلا اذا فرض اشتراط صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى يغسل الليلة الاتية يكون دخل الغسل حينئذ فى الصوم عبارة عن أنه بملاحظة الغسل المزبور يحصل لصومها خصوصية بها يصير ذا مصلحة مقتضية لايجابه - أى الصوم - عليها بهذه الخصوصية , فيأمر بذلك الخاص , فيجب عليها الصوم فى النهار و الغسل فى الليلة الاتية . انتهى من كلامه ما ينفعنا فى المقام .

و قال صاحب الكفاية (( ره )) ( و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال فى دفع هذا الاشكال فى بعض فوائدنا ) المطبوعة مع حاشيتنا على رسائل الشيخ (( ره )) ( و لم

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست