responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 250
يسبقنى أحد فيما أعلم ) و ان أجاب عن هذا الاشكال جماعة آخرون الا أنه ليس بهذه الكيفية ( فافهم و اغتنم ) ذلك .

فالنتيجة و حاصل الاشكال : ان الشرط من أجزاء العلة الحقيقية فلا يعقل تقدمها و لا تأخرها , لما قلنا مرارا من لزوم تقارن زمان العلة مع المعلول . و قلنا فى جواب الاشكال : ان العلة فى التكليف و الوضع هى الصورة الذهنية لا الوجود الخارجى , و هى مقارنة مع المعلول زمانا , و فى المأمور به هى الوجه و العنوان و هما مقارنان مع العلة و ان كان منشأهما مقدما أو مؤخرا .

( و لا يخفى أنها ) شرائط المأمور به ( بجميع أقسامها ) من المتقدم و المتأخر و المقارن ( داخلة فى محل النزاع ) فى أنها واجبة أم لا , فمن ذهب الى العدم قال بعدم وجوبها أى عدم وجوب المقدمة .

قال المشكينى فى حاشيته على الكفاية : و أما شروط التكليف فلا يعقل اتصافها بالوجوب كما سيأتى , و شروط الوضع خارجة أيضا لعدم وجوبها حتى تتصف مقدماته به - أى بالوجوب - على الملازمة . نعم ربما يتعلق به - أى بالتكليف - أمر فيدخل فى محل النزاع .

( و ) من كل ما قلناه ظهر لك أن مقدمات المأمور به و شرائطه ( بناء على الملازمة يتصف اللاحق ) منها ( بالوجوب كالمقارن و السابق ) لانها من مقدمات المأمور به ( اذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة ) له ( و يكون سقوط الامر ) المتوجه الى المكلف ( باتيان ) المأمور به ( المشروط به ) أى بهذا الشرط ( مراعى باتيانه ) قبلا أو بعدا أو مقارنا ( فلولا اغتسالها فى الليل ) المتقدم و اليوم و الليل الاتى ( على القول بالاشتراط ) بالغسل فى الليل الاتى أيضا ( لما صح الصوم فى اليوم ) المقدم , و لولا الاجازة اللاحقة و القبض اللاحق لما صح العقد المتقدم .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست