اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 250
يسبقنى أحد فيما أعلم ) و ان أجاب عن هذا الاشكال جماعة آخرون الا أنه ليس بهذه الكيفية ( فافهم و اغتنم ) ذلك .
فالنتيجة و حاصل الاشكال : ان الشرط من أجزاء العلة الحقيقية
فلا يعقل تقدمها و لا تأخرها , لما قلنا مرارا من لزوم تقارن زمان العلة مع
المعلول . و قلنا فى جواب الاشكال : ان العلة فى التكليف و الوضع هى
الصورة الذهنية لا الوجود الخارجى , و هى مقارنة مع المعلول زمانا , و فى
المأمور به هى الوجه و العنوان و هما مقارنان مع العلة و ان كان منشأهما
مقدما أو مؤخرا .
( و لا يخفى أنها ) شرائط المأمور به ( بجميع أقسامها ) من المتقدم
و المتأخر و المقارن ( داخلة فى محل النزاع ) فى أنها واجبة أم لا , فمن
ذهب الى العدم قال بعدم وجوبها أى عدم وجوب المقدمة .
قال المشكينى فى حاشيته على الكفاية : و أما شروط التكليف فلا يعقل
اتصافها بالوجوب كما سيأتى , و شروط الوضع خارجة أيضا لعدم وجوبها حتى
تتصف مقدماته به - أى بالوجوب - على الملازمة . نعم ربما يتعلق به - أى
بالتكليف - أمر فيدخل فى محل النزاع .
( و ) من كل ما قلناه ظهر لك أن مقدمات المأمور به و شرائطه ( بناء
على الملازمة يتصف اللاحق ) منها ( بالوجوب كالمقارن و السابق ) لانها من
مقدمات المأمور به ( اذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة ) له ( و يكون سقوط
الامر ) المتوجه الى المكلف ( باتيان ) المأمور به ( المشروط به ) أى بهذا
الشرط ( مراعى باتيانه ) قبلا أو بعدا أو مقارنا ( فلولا اغتسالها فى الليل
) المتقدم و اليوم و الليل الاتى ( على القول بالاشتراط ) بالغسل فى الليل
الاتى أيضا ( لما صح الصوم فى اليوم ) المقدم , و لولا الاجازة اللاحقة و
القبض اللاحق لما صح العقد المتقدم .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 250