اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 225
( الا ) أن الفرق بينهما موجود ( فى ) أمر آخر و هو ( سقوط التكليف
بالواقع بموافقة الامر الظاهرى ) فى مورد الاجزاء ( و عدم سقوطه ) فى غيره .
و قوله ( بعد انكشاف عدم الاصابة ) تازع فيه قوله (( الا فى
سقوط التكليف (( و قوله (( و عدم سقوطه )) أى يتبين السقوط و عدمه حال
الانكشاف .
( و ) من البديهى أن ( سقوط التكليف بحصول غرضه ) كما فى موارد
الاصول بناء على جعل الحكم , و كما فى موارد الطريق بناء على السببية ( أو
لعدم امكان تحصيله كما اذا لم يمكن استيفاء الباقى ) كما قلنا سابقا و
مثلنا لكم بمثل اتيان الجهر فى موضع الاخفات أو اتيان الاخفات فى موضع
الجهر جاهلا بالحكم ( غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن
الحكم غير ما ادت اليه الامارات ) و كذا تعدد الحكم على تعداد آراء
المجتهدين أو غيرهما .
و ( كيف ) يكون الاجزاء تصويبا مجمعا على بطلانه ( و ) قد ( كان )
مقابلا للتصويب , فانه كان ( الجهل بها ) أى بالواقعة ( بخصوصيتها ) كما فى
الشبهة الموضوعية ( أو بحكمها ) كما فى الشبهة الحكمية ( مأخوذا فى
موضوعها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد أن يكون الحكم الواقعى
بمرتبته ) الانشائية ( محفوظا فيها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد
أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته ) الانشائية ( محفوظا فيها ) أى فى موارد
الامارات و الاصول ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل .
و المصنف - أى صاحب الكفاية (( ره )) - جمع فى كلامه بين الرد على المصوبةو بين عدم التلازم بين الاجزاء و التصويب .
فى مقدمة الواجب
و قيل الخوض فى المقصود ينبغى رسم أمور :
الاول - المقصود من رسم هذا الامر يكون بيان مطلبين :
أحدهما : أن مسألة مقدمة الواجب أصولية لا فقهية نظرا الى أن المهم
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 225