responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 225
( الا ) أن الفرق بينهما موجود ( فى ) أمر آخر و هو ( سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى ) فى مورد الاجزاء ( و عدم سقوطه ) فى غيره .

و قوله ( بعد انكشاف عدم الاصابة ) تازع فيه قوله (( الا فى سقوط التكليف (( و قوله (( و عدم سقوطه )) أى يتبين السقوط و عدمه حال الانكشاف .

( و ) من البديهى أن ( سقوط التكليف بحصول غرضه ) كما فى موارد الاصول بناء على جعل الحكم , و كما فى موارد الطريق بناء على السببية ( أو لعدم امكان تحصيله كما اذا لم يمكن استيفاء الباقى ) كما قلنا سابقا و مثلنا لكم بمثل اتيان الجهر فى موضع الاخفات أو اتيان الاخفات فى موضع الجهر جاهلا بالحكم ( غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما ادت اليه الامارات ) و كذا تعدد الحكم على تعداد آراء المجتهدين أو غيرهما .

و ( كيف ) يكون الاجزاء تصويبا مجمعا على بطلانه ( و ) قد ( كان ) مقابلا للتصويب , فانه كان ( الجهل بها ) أى بالواقعة ( بخصوصيتها ) كما فى الشبهة الموضوعية ( أو بحكمها ) كما فى الشبهة الحكمية ( مأخوذا فى موضوعها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته ) الانشائية ( محفوظا فيها ) أى موضوع الامارات و الاصول ( فلابد أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته ) الانشائية ( محفوظا فيها ) أى فى موارد الامارات و الاصول ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل .

و المصنف - أى صاحب الكفاية (( ره )) - جمع فى كلامه بين الرد على المصوبةو بين عدم التلازم بين الاجزاء و التصويب .

فى مقدمة الواجب

و قيل الخوض فى المقصود ينبغى رسم أمور :

الاول - المقصود من رسم هذا الامر يكون بيان مطلبين :

أحدهما : أن مسألة مقدمة الواجب أصولية لا فقهية نظرا الى أن المهم

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست