responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 226
المبحوث عنه فى هذه المسألة هى الملازمة بين وجوب الشى شرعا و وجوب مقدمته كذلك أى شرعا , فيترتب عليها وجوب المقدمة شرعا , و هذا هو الشأن فى المسألة الاصولية من كونها مما يستنبط بها الحكم الشرعى الكلى , و ليس المهم المبحوث عنه نفس وجوب المقدمة كى تكون المسألة فقهية , نظرا الى كون موضوعها فعل المكلف و هو المقدمة .

و ان شئت قلت : ان المسألة الفقهية موضوعها فعل المكلف , فلو كان البحث عن الوجوب كانت مسألة فقهية , بخلاف ما لو كان البحث عن الملازمة فان الملازمة ليست من عوارض فعل المكلف .

( و ) انما جعلنا البحث فى ( ذلك ) التلازم دون الوجوب ( لوضوح أن البحث كذلك ) أى عن الوجوب الذى يجعل المسألة فقهية لا يناسب الاصول , لان الاصول محط النظر فيه تنقيح مسائله دون مسائل الفقه .

( و ) ان قلت : يمكن جعل البحث فى وجوب المقدمة و يكون ذكره فى الاصول من باب الاستطراد . قلت : ذلك مما ( لا وجه له بعد امكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاصولية ) اذ الاستطراد خلاف الاصل .

( ثم الظاهر أيضا ) كظهور كون المسألة أصولية ( ان المسألة عقلية ) و ان العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدماته و لو ثبت الوجوب بالاجماع و نحوه مما ليس بلفظ ( و ) الحاصل ( ان الكلام فى استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا ) أن المسألة ( لفظية ) و ان اللفظ الدال على وجوب الشى دال على وجوب مقدماته ( كما ربما يظهر ) كون المسألة لفظية ( من صاحب المعالم ( و ان لم يكن كلامه (( ره )) صريحا فى ذلك . وجه الظهور ( حيث استدل على النفى ( أى نفى وجوب المقدمة ( بانتفاء الدلالات الثلاث ) المطابقة و التضمن و الالتزام ( مضافا الى أنه ذكرها فى مباحث الالفاظ . (

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست