اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 226
المبحوث عنه فى هذه المسألة هى الملازمة بين وجوب الشى شرعا و وجوب مقدمته
كذلك أى شرعا , فيترتب عليها وجوب المقدمة شرعا , و هذا هو الشأن فى
المسألة الاصولية من كونها مما يستنبط بها الحكم الشرعى الكلى , و ليس
المهم المبحوث عنه نفس وجوب المقدمة كى تكون المسألة فقهية , نظرا الى كون
موضوعها فعل المكلف و هو المقدمة .
و ان شئت قلت : ان المسألة الفقهية موضوعها فعل المكلف , فلو
كان البحث عن الوجوب كانت مسألة فقهية , بخلاف ما لو كان البحث عن الملازمة
فان الملازمة ليست من عوارض فعل المكلف .
( و ) انما جعلنا البحث فى ( ذلك ) التلازم دون الوجوب ( لوضوح أن
البحث كذلك ) أى عن الوجوب الذى يجعل المسألة فقهية لا يناسب الاصول , لان
الاصول محط النظر فيه تنقيح مسائله دون مسائل الفقه .
( و ) ان قلت : يمكن جعل البحث فى وجوب المقدمة و يكون ذكره فى
الاصول من باب الاستطراد . قلت : ذلك مما ( لا وجه له بعد امكان أن يكون
البحث على وجه تكون من المسائل الاصولية ) اذ الاستطراد خلاف الاصل .
( ثم الظاهر أيضا ) كظهور كون المسألة أصولية ( ان المسألة عقلية )
و ان العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدماته و لو ثبت الوجوب
بالاجماع و نحوه مما ليس بلفظ ( و ) الحاصل ( ان الكلام فى استقلال العقل
بالملازمة و عدمه لا ) أن المسألة ( لفظية ) و ان اللفظ الدال على وجوب
الشى دال على وجوب مقدماته ( كما ربما يظهر ) كون المسألة لفظية ( من صاحب
المعالم ( و ان لم يكن كلامه (( ره )) صريحا فى ذلك . وجه الظهور ( حيث
استدل على النفى ( أى نفى وجوب المقدمة ( بانتفاء الدلالات الثلاث )
المطابقة و التضمن و الالتزام ( مضافا الى أنه ذكرها فى مباحث الالفاظ . (
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 226