responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 224

اذا علمت ما قلناه فأقول : حكى عن تمهيد القواعد أن الاجزاء لازم مساو لتصويب الباطل و عدمه لازم مساو للتخطئة . و لكنه غير مستقيم , اذ الاجزاء ( فى تلك الموارد ) المتقدمة لا يوجب التصويب , اذ التصويب يلازم عدم الحكم الواقعى و الاجزاء بالعكس ( فان الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها ) أى فى موارد الاجزاء ( فان الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس الا الحكم الانشائى ) يقول به المخطئة حتى فى موارد الاجزاء .

بيان ذلك : ان للحكم مراتب أربع : الاول مقام الاقتضاء , الثانى مقام الانشاء , الثالث مقام الفعلية , الرابع مقام التنجز .

و المخطئة مطبقون على وجود الحكم الانشائى ( المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية ) لا الثانوية كالحرج و الاضطرار و نحوهما , فالحكم للموضوعات موجود ( بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ) فالموضوع المتقضى للوجوب محكوم عليه بالوجوب انشاء و الموضوع المقتضى للحرمة محكوم عليه بالحرمة كذلك , و كذا موضوعات سائر الاحكام .

( و هو ) أى الحكم الانشائى ( ثابت فى تلك الموارد ) أى موارد الاجزاء المتقدمة ( كسائر موارد الامارات ) التى لا تقول بالاجزاء فيها ( و انما المنفى فيها ( أى فى موارد الامارات الغير المصيبة ( ليس الا الحكم الفعلى البعثى ) فلا بعث فعلا لا أنه لا حكم كما تقول المصوبة ( و ) عدم الحكم الفعلى فى موارد الاجزاء غير مستغرب بل ( هو ) أى الحكم الفعلى ( منفى فى غير موارد الاصابة ) للامارة مطلقا ( و ان لم نقل بالاجزاء ) اذ الحكم انما يصير فعليا اذا كان هناك بيان و المفروض عدم البيان بالنسبة الى الحكم الواقعى فى مورد ادت الامارة الى خلافه ( فلا فرق ) فى مورد خطأ الامارة ( بين الاجزاء و عدمه ) فى عدم الحكم الفعلى .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست