اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 224
اذا علمت ما قلناه فأقول : حكى عن تمهيد القواعد أن الاجزاء
لازم مساو لتصويب الباطل و عدمه لازم مساو للتخطئة . و لكنه غير مستقيم ,
اذ الاجزاء ( فى تلك الموارد ) المتقدمة لا يوجب التصويب , اذ التصويب
يلازم عدم الحكم الواقعى و الاجزاء بالعكس ( فان الحكم الواقعى بمرتبته
محفوظ فيها ) أى فى موارد الاجزاء ( فان الحكم المشترك بين العالم و الجاهل
و الملتفت و الغافل ليس الا الحكم الانشائى ) يقول به المخطئة حتى فى
موارد الاجزاء .
بيان ذلك : ان للحكم مراتب أربع : الاول مقام الاقتضاء , الثانى مقام الانشاء , الثالث مقام الفعلية , الرابع مقام التنجز .
و المخطئة مطبقون على وجود الحكم الانشائى ( المدلول عليه
بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية ) لا
الثانوية كالحرج و الاضطرار و نحوهما , فالحكم للموضوعات موجود ( بحسب ما
يكون فيها من المقتضيات ) فالموضوع المتقضى للوجوب محكوم عليه بالوجوب
انشاء و الموضوع المقتضى للحرمة محكوم عليه بالحرمة كذلك , و كذا موضوعات
سائر الاحكام .
( و هو ) أى الحكم الانشائى ( ثابت فى تلك الموارد ) أى موارد
الاجزاء المتقدمة ( كسائر موارد الامارات ) التى لا تقول بالاجزاء فيها ( و
انما المنفى فيها ( أى فى موارد الامارات الغير المصيبة ( ليس الا الحكم
الفعلى البعثى ) فلا بعث فعلا لا أنه لا حكم كما تقول المصوبة ( و ) عدم
الحكم الفعلى فى موارد الاجزاء غير مستغرب بل ( هو ) أى الحكم الفعلى (
منفى فى غير موارد الاصابة ) للامارة مطلقا ( و ان لم نقل بالاجزاء ) اذ
الحكم انما يصير فعليا اذا كان هناك بيان و المفروض عدم البيان بالنسبة الى
الحكم الواقعى فى مورد ادت الامارة الى خلافه ( فلا فرق ) فى مورد خطأ
الامارة ( بين الاجزاء و عدمه ) فى عدم الحكم الفعلى .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 224