responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 22
فى الكفاية عند قوله (( ره )) ( و لعل خفاء ذلك ) الفرق ( على بعض الاعلام ) يريد الحاج ميرزا حبيب الله الرشتى قدس سره ( و عدم تمييزه بينهما ) أى من القسم الثانى , و الرابع , أى بين ما اذا كان العام متصورا ابتداء أو بواسطة الخاص , كان موجبا لتوهم هو امكان ثبوت قسم رابع , و هو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما .

فظهر لك من ذكر بعض كلمات المصنف (( ره )) مع توضيحات منا أن المصنف يكون من المنكرين بوجود القسم الرابع من الوضع , بل حصره فى الاقسام الثلاثة المذكورة قبلا , و هى وضع الخاص و الموضوع له الخاص , وضع العام و الموضوع له العام , وضع العام و الموضوع له هو الخاص , و دليله أيضا ذكره قبل هذا , و هو أن الخاص مع قيوده المخصوصة به غير العام بوجوده , المعنى , و لذا لا يصح أن يقال (( الانسان بوجوده المعنى زيد . ((

قوله ( و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف ( الخ .

اعلم أن المتوهم هو لما شاهد فى الخارج استعمال الحروف فى المعانى الجزئية تخيل أنه لو قال بالموضوع له العام يلزم عليه أن يكون الاستعمال فى الخارج للحروف استعمال بلا حقيقة , لان استعمال الحروف فى الخارج على زعمه كان استعمالا فى المعانى الجزئية , و الحال أنه ليس كذلك بل ما استعمل الحروف الا فى المعانى الكلية , مثلا (( سرت من البصرة الى الكوفة )) ما استعمل لفظة من و لفظة الى فى الابتداء الكلى و الانتهاء كذلك , بحيث لو وجدانا استعمالها فى المعانى الجزئية يكون استعمالا مجازيا , لانا فرضنا على مذهب هذا القائل المتوهم أن الواضع لا حظ معنى عاما , و اذا أمكن استعمال الحروف فى ذلك الملحوظ العام فلا مانع من استعمالها .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست