responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 155
صاحب الفصول يكون من باب الخلط بين المجاز فى الاسناد الذى لا يضر بكون الكلمة حقيقة فى معناها كالميزاب الجارى لان لفظ الجارى استعمل فى معناه الحقيقى و هو الجريان و ان كان اسناده الى الميزاب مجازا , و هذا اسناد حقيقى بالنسبة الى الكلمة و مجازى بالنسبة الى الاسناد ليس بمضر كما أشار اليه صاحب الكفاية فى ضمن قوله ( بل يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى . (

فالمشتق فى قولنا (( الميزاب الجارى )) ما استعمل بحسب المادة و لا بحسب الهيئة فى المعنى المجازى , أما بحسب المادة فلانها قد استعملت فى معناها الحقيقى و هو السيلان لان الماء الجارى - أى ماء له السيلان - و اما بحسب الهيئة أيضا ما استعمل فى المعنى المجازى لانه أى المشتق استعمل فى الذات المتلبس فى الحال بالجريان و لم تستعمل فى غيرها , غاية الامر ان حمل المشتق على الميزاب مجازى لعدم كونه حقيقة متلبسا بالجرى . نعم متلبس بالجرى عناية و بالمجاز .

فيما يتعلق بمادة الامر

قول صاحب الكفاية ( المقصد الاول فى الاوامر , و فيه فصول : الاول فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات , و هى عديدة الاولى أنه : قد ذكر للفظ الامر معان متعددة : منها الطلب كما يقال (( آمره بكذا )) ) أى أطلب منه كذا ( و منها الشأن نحو (( شغله أمر كذا )) ) أى شغله شأن كذا ( و منها الفعل كما فى قوله تعالى ﴿ و ما أمر فرعون برشيد ) أى و ما فعل فرعون برشيد ( و منها الفعل العجيب كما فى قوله تعالى ﴿ فلما جاء أمرنا ) أى أمرنا العجيب ( و منها الشى كما تقول (( رأيت اليوم أمرا عجيبا )) ) أى شيئا عجيبا ( و منها الحادثة نحو قولك

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست