responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 156
(( وقع أمر جديد )) ) أى حادثة جديدة ( و منها الغرض كما تقول (( جاء زيد لامر كذا )) ) أى لغرض كذا .

( و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه ) أى معانى الامر ( من اشتباه المصداق بالمفهوم ) ضرورة أن الامر فى (( جاء زيد لامر كذا )) ما استعمل فى معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض . نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم .

( و هكذا القول فى قوله تعالى (( فلما جاء أمرنا )) يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا فى مفهومه , و كذلك فى الحادثة و الشأن . و بذلك ظهر ما فى دعوى الفصول (( ره )) من كون لفظ الامر حقيقة فى المعنيين الاولين ) و هما الطلب و الشأن ( و لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة ) لا مطلقا بل بحسب خصوصية نذكرها فيما سيأتى من كون الطلب بالصيغة و نحوه . فانتظر لذكرها .

( و الشى هذا بحسب العرف و اللغة , و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة فى القول المخصوص ) و هو افعل الصادر بالقول على سبيل الاستعلاء ( و مجاز فى غيره ) من المعانى .

( و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق , فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا ) مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا يكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ( بالمعنى الاخر و هو القول المخصوص الصادر على سبيل الاستعلاء . (

و بهذا المعنى لا يمكن الاشتقاقات من الامر , كأن يقال مثلا (( أمر )) بمعنى قال القول المخصوص و (( يأمر )) بمعنى يقول القول المخصوص و هكذا لانه يكون حينئذ من قبيل الاعلام فكما لا يمكن الاشتقاق من زيد و عمرو و بكر كذلك من الامر الذى يكون هو القول المخصوص .

هذا اذا كان بمعنى القول المخصوص , و أما اذا كان المراد وضعه للقول بمعنى اسم المصدر و هو مجرد اللفظ الخاص نحو الامر فوجه عدم الاشتقاق

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست