اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 156
(( وقع أمر جديد )) ) أى حادثة جديدة ( و منها الغرض كما تقول (( جاء زيد لامر كذا )) ) أى لغرض كذا .
( و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه ) أى معانى الامر ( من
اشتباه المصداق بالمفهوم ) ضرورة أن الامر فى (( جاء زيد لامر كذا )) ما
استعمل فى معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض . نعم يكون مدخوله مصداقه
فافهم .
( و هكذا القول فى قوله تعالى (( فلما جاء أمرنا )) يكون مصداقا
للتعجب لا مستعملا فى مفهومه , و كذلك فى الحادثة و الشأن . و بذلك ظهر ما
فى دعوى الفصول (( ره )) من كون لفظ الامر حقيقة فى المعنيين الاولين ) و
هما الطلب و الشأن ( و لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة ) لا
مطلقا بل بحسب خصوصية نذكرها فيما سيأتى من كون الطلب بالصيغة و نحوه .
فانتظر لذكرها .
( و الشى هذا بحسب العرف و اللغة , و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل
الاتفاق على أنه حقيقة فى القول المخصوص ) و هو افعل الصادر بالقول على
سبيل الاستعلاء ( و مجاز فى غيره ) من المعانى .
( و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق , فان معناه حينئذ لا
يكون معنى حدثيا ) مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا يكون بذلك المعنى المصطلح
عليه بينهم ( بالمعنى الاخر و هو القول المخصوص الصادر على سبيل الاستعلاء .
(
و بهذا المعنى لا يمكن الاشتقاقات من الامر , كأن يقال مثلا (( أمر
)) بمعنى قال القول المخصوص و (( يأمر )) بمعنى يقول القول المخصوص و هكذا
لانه يكون حينئذ من قبيل الاعلام فكما لا يمكن الاشتقاق من زيد و عمرو و
بكر كذلك من الامر الذى يكون هو القول المخصوص .
هذا اذا كان بمعنى القول المخصوص , و أما اذا كان المراد وضعه
للقول بمعنى اسم المصدر و هو مجرد اللفظ الخاص نحو الامر فوجه عدم الاشتقاق
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 156