اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 154
لغير ما هو له , لان الجريان أولا و بالذات يكون صفة للماء و ثانيا و
بالمجاز يكون صفة الميزاب , فاذا عرفت الفرق بين المجاز فى الكلمة و المجاز
فى الاسناد تعرف قول صاحب الكفاية (( ره )) و هو :
( السادس : الظاهر أنه لا يعتبر فى صدق المشتق و جريه ) أى جرى
المشتق ( على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة و بلا واسطة فى العروض كما
فى الماء الجارى , بل يكفى التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما فى
الميزاب الجارى , فاسناد الجريان الى الميزاب و ان كان اسنادا الى غير ما
هو له و بالمجاز الا أنه فى الاسناد لا فى الكلمة . فالمشتق فى مثل المثال
بما هو مشتق قد استعمل فى معناه الحقيقى و ان كان مبدؤه ) أى مبدأ المشتق (
مسند الى الميزاب بالاسناد المجازى , و لا منافاة بينهما أصلا ) أى لا
منافاة بين أن يكون استعمال المشتق فى معناه الحقيقى و استعمال مبدأ المشتق
و هو الجريان فى المعنى المجازى كالمثال - و هو جرى الميزاب - كما لا يخفى
.
و لكن ظاهر صاحب الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق
المشتق , لانه (( ره )) قال ما لفظه : الثالث يشترط فى صدق المشتق على شى
حقيقة قيام المبدأ الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض .
ثم قال : و انما قلنا من دون واسطة فى المقام احترازا عن القائم
بواسطة فانه لا يصدق الا مجازا , كالشدة و السرعة القائمتين بالجسم سريع أو
شديد - انتهى .
فمن نظر الى هذه الكلمات يتضح له أن صاحب الفصول (( ره )) يشترط فى
صدق المشتق قيام مبدأ الاشتقاق به من دون الواسطة و الا يكون صدقه صدقا
مجازيا كالشدة و السرعة العارضتين للجسم بواسطة الحركة و اللون , فانه يقال
الحركة السريعة واللون الشديد و لا يقال الجسم السريع أو الشديد , و كلام
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 154