responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 133
عليه , سواء تلبس بالسواد الذى هو ضد الابيض أو لم يتلبس بلون أصلا , بأن صار عديم اللون , نعم صحة السلب فى الصورة الاولى أوضح .

و مما ذكرنا من صحة السلب بالنسبة الى المنقضى ( ظهر حال كثير من التفاصيل ) فانه حيثما قبل يكون المشتق على نحو الحقيقة فى المنقضى أجرينا صحة السلب و نخبر به , فان جرى عليه صحة السلب نعلم بأن المشتق ليس فى ذلك المعنى بحقيقة و ان لم يجر نعلم بأنه حقيقة فى هذا المعنى , فنجعل صحة السلب كالميزان الذى يوزن الاشياء به ( فلا نطيل بذكرها على التفصيل . (

حجة القول بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ

قوله ( حجة القول بعدم الاشتراط وجوه : الاول التبادر ) الخ .

أى حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ فى صدق المشتق حقيقة وجوه : الاول التبادر , أعنى تبادر الاعم مثلا من لفظ (( ضارب )) أو (( قائم )) و أمثالهما , بمعنى أنه اذا سمع المخاطب أو السامع (( زيد ضارب )) أو (( قائم )) يأتى فى ذهنه أعم من المتلبس فى الحال و ما انقضى عنه .

و قد أجاب عنه صاحب الكفاية (( ره )) بما لفظه ( الاول التبادر , و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس . (

قوله ( الثانى عدم صحة السلب فى مضروب و مقتول عمن قضى عنه المبدأ . (

قوله ( و فيه أن عدم صحته فى مثلهما انما هو لاجل انه أريد من المبدأ معنى يكون المتلبس به باقيا فى الحال و لو مجازا . (

حاصل جوابه (( ره )) أنه عدم جواز صحة السلب هو لاجل ارادة المعنى الذى يكون التلبس به باقيا فى الحال , لانه أريد من (( المضروب )) من وقع عليه

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست