اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 134
الضرب و من (( المقتول )) من ليس له الروح أو عدم الروح , و الا لو أريد
من المضروب المتألم من الضرب فعلا و من المقتول المزهق روحه فعلا يصح سلب
المعنيين من المشتق , لانه من ضرب فى السنة الماضية ليس بمتألم فعلا أو كان
مقتولا من قبل بمدة ليس بمقتول فعلا .
فظهر أنه يصح سلب المشتق عن المضروب و المقتول بالمعنى الذى ذكرناه و صحة السلب تكون علامة مجازية المعنى فيهما .
قوله ( و قد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو
المهم فى محل البحث و مورد النقض و الابرام اختلاف ما يراد من المبدأ فى
كونه حقيقة أو مجازا . (
حاصل ما قاله (( ره )) هو الانقداح بما قلناه فى المقدمة الرابعة (
من أن اختلاف المشتقات فى البمادى و كون المبدأ فى بعضها حرفة و صناعة و
فى بعضها قوة و ملكة و فى بعضها فعليا لا يوجب اختلافا بحسب الهيئة أصلا و
لا تفاوة فى جهة مبحوث عنها كما لا يخفى ) الخ .
ذكرت عبارة المصنف فى المقدمة الرابعة لعلة عدم الاحتياج الى المراجعة و كونه جوابا عن المطلب .
قوله ( الثالث استدلال الامام تأسيا بالنبى صلوات الله عليه و آله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله ﴿ لا ينال عهدى الظالمين ﴾ على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة و الخلافة تعريضا بمن تصدى لها من عبد الصنم مدة مديدة ) الخ .
حاصل قوله (( ره )) هو : أن الثالث من الاستدلالات التى استدل
القائلون بأن المشتق حقيقة فى الاعم من المتلبس و المنقضى , هو استدلال
الامام عليه السلام بالاية الشريفة المذكورة فى سورة البقرة ﴿ انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين ﴾ على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للامامة
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 134