responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 134
الضرب و من (( المقتول )) من ليس له الروح أو عدم الروح , و الا لو أريد من المضروب المتألم من الضرب فعلا و من المقتول المزهق روحه فعلا يصح سلب المعنيين من المشتق , لانه من ضرب فى السنة الماضية ليس بمتألم فعلا أو كان مقتولا من قبل بمدة ليس بمقتول فعلا .

فظهر أنه يصح سلب المشتق عن المضروب و المقتول بالمعنى الذى ذكرناه و صحة السلب تكون علامة مجازية المعنى فيهما .

قوله ( و قد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم فى محل البحث و مورد النقض و الابرام اختلاف ما يراد من المبدأ فى كونه حقيقة أو مجازا . (

حاصل ما قاله (( ره )) هو الانقداح بما قلناه فى المقدمة الرابعة ( من أن اختلاف المشتقات فى البمادى و كون المبدأ فى بعضها حرفة و صناعة و فى بعضها قوة و ملكة و فى بعضها فعليا لا يوجب اختلافا بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوة فى جهة مبحوث عنها كما لا يخفى ) الخ .

ذكرت عبارة المصنف فى المقدمة الرابعة لعلة عدم الاحتياج الى المراجعة و كونه جوابا عن المطلب .

قوله ( الثالث استدلال الامام تأسيا بالنبى صلوات الله عليه و آله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله ﴿ لا ينال عهدى الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة و الخلافة تعريضا بمن تصدى لها من عبد الصنم مدة مديدة ) الخ .

حاصل قوله (( ره )) هو : أن الثالث من الاستدلالات التى استدل القائلون بأن المشتق حقيقة فى الاعم من المتلبس و المنقضى , هو استدلال الامام عليه السلام بالاية الشريفة المذكورة فى سورة البقرة ﴿ انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للامامة

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست