responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 132
الثانى أن يكون بلحاظ الحال ( فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال ) فى كونه حقيقة , و ذلك لا يدل على مطلوبكم ( اذ النزاع فيما كان الاطلاق بلحاظ حال الجرى كما عرفت ) سابقا ( و اما ان كان ) الاطلاق بالنحو الثانى بأن يكون ( بلحاظ الحال فهو و ان كان صحيحا الا أنه ) مجاز و ( لا دلالة ) للاستعمال ( على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها ) أى من الحقيقة ( كما لا يخفى . (

و حيث استدللنا فى السابق بالتبادر و صحة السلب و بالتضاد بالتفصيل المذكور و أثبتنا كون المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس فقط تعين أن يكون فى المنقضى مجازا , و بهذا سقط تفصيل الفصول و ظهر أنه لا يتفاوت فى محل البحث بين كون المبدأ متعديا نحو (( الضارب )) أو لازما نحو (( عالم )) أو (( جاهل . ((

( كما لا يتفاوت فى صحة السلب عنه ) أى عن المنقضى ( بين تلبسه بضد المبدأ أو عدم تلبسه ) فان الشهيد الثانى و غيره فصلوا بين ما لو طرأ الضد الوجودى على المحل و غيره فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثانى .

و احتج لهم فى القوانين بأنه لو لم يكن صدق مشروطا بعدم طريان الضد لزم اطلاق النائم على اليقضان و الحامض على الحلو باعتبار النوم السابق و الحموضة السابقة حقيقة , و هو خلاف الاجماع . و أيضا لزم أن يكون أكثر الصحابة كفارا ( باعتبار كفرهم قبل اسلامهم ) حقيقة . انتهى .

و لكن هذا التفصيل أيضا ساقط ( لما عرفت ) فيما سبق ( من وضوح الصحة ) أى صحة السلب ( مع عدم التلبس ) بالضد ( أيضا ) كما كان يصح السب مع التلبس بالضد ( و ان كان ) سلب الصفة المنقضية عن الذات ( معه ( أى مع التلبس بالضد ( أوضح . (

و حاصل الكلام هو : أنه لو زال البياض عن الجسم لم يصح اطلاق أبيض

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست