اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 132
الثانى أن يكون بلحاظ الحال ( فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال ) فى
كونه حقيقة , و ذلك لا يدل على مطلوبكم ( اذ النزاع فيما كان الاطلاق بلحاظ
حال الجرى كما عرفت ) سابقا ( و اما ان كان ) الاطلاق بالنحو الثانى بأن
يكون ( بلحاظ الحال فهو و ان كان صحيحا الا أنه ) مجاز و ( لا دلالة )
للاستعمال ( على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها ) أى من
الحقيقة ( كما لا يخفى . (
و حيث استدللنا فى السابق بالتبادر و صحة السلب و بالتضاد
بالتفصيل المذكور و أثبتنا كون المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس فقط تعين أن
يكون فى المنقضى مجازا , و بهذا سقط تفصيل الفصول و ظهر أنه لا يتفاوت فى
محل البحث بين كون المبدأ متعديا نحو (( الضارب )) أو لازما نحو (( عالم ))
أو (( جاهل . ((
( كما لا يتفاوت فى صحة السلب عنه ) أى عن المنقضى ( بين تلبسه بضد
المبدأ أو عدم تلبسه ) فان الشهيد الثانى و غيره فصلوا بين ما لو طرأ الضد
الوجودى على المحل و غيره فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثانى .
و احتج لهم فى القوانين بأنه لو لم يكن صدق مشروطا بعدم طريان الضد
لزم اطلاق النائم على اليقضان و الحامض على الحلو باعتبار النوم السابق و
الحموضة السابقة حقيقة , و هو خلاف الاجماع . و أيضا لزم أن يكون أكثر
الصحابة كفارا ( باعتبار كفرهم قبل اسلامهم ) حقيقة . انتهى .
و لكن هذا التفصيل أيضا ساقط ( لما عرفت ) فيما سبق ( من وضوح
الصحة ) أى صحة السلب ( مع عدم التلبس ) بالضد ( أيضا ) كما كان يصح السب
مع التلبس بالضد ( و ان كان ) سلب الصفة المنقضية عن الذات ( معه ( أى مع
التلبس بالضد ( أوضح . (
و حاصل الكلام هو : أنه لو زال البياض عن الجسم لم يصح اطلاق أبيض
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 132