responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 131

حاصل كلامه (( ره )) هو : أنه لا يتفاوت فى صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ بين أن يكون المشتق لازما كعالم و جاهل أو متعديا كضارب و قاتل , لانه يصح بالنسبة الى العالم الذى كان عالما لكن زال علمه لعارض أنه ليس بعالم فى الحال أى الزمان الحضر , أو كان جاهلا ثم اشتغل بالتحصيل حتى صار عالما أنه ليس بجاهل فى الحال أى فى الزمان الحاضر كما يصح بالنسبة الى المتعدى نحو الضارب و القاتل .

فما فصله صاحب الفصول (( ره )) و فرق بين اللازم و المتعدى فقال ما لفظه : الحق أن المشتق ان كان مأخوذا من المبادى المتعدية الى الغير كان حقيقة فى الحال و الماضى - أعنى فى القدر المشترك بينهما - و الا كان حقيقة فى الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء , فان (( الضارب )) و (( القائل )) و (( الساكب )) و نحوها اذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدأ لحال الاتصاف و ما بعدها , و ان نحو (( عالم )) و (( جاهل )) و (( حسن )) الى غير ذلك يتبادر منها ما اتصف بالمبدأ حال الاتصاف فقط , و قد سبق أن التبادر من آيات الحقيقة - انتهى بكلامه رفع مقامه .

لكن فى هذا التفصيل نظر , ضرورة أنه لا يتفاوت ( فى صحة السلب ) للمشتق ( عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما ) كذاهب ( و بين كونه متعديا ( كضارب ( و ذلك لصحة سلب الضارب عن يكون فعلا غير متلبس بالضرب ( و ان ( كان متلبسا به سابقا ) و كذا غير الضارب من سائر الافعال المتعدية ( و اما ( ان قلت فكيف نرى صحة ( اطلاقه ) أى اطلاق المشتق ( عليه ) أى على المنقضى ( فى الحال ) فانه يصح أن نقول (( فى يوم الجمعة زيد ضارب )) مع أنه كان ضاربا يوم الخميس .

قلت : اطلاقه على المنقضى قسمان : الاول أن يكون بلحاظ حال التلبس ,

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست