اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 131
حاصل كلامه (( ره )) هو : أنه لا يتفاوت فى صحة السلب عمن قضى
عنه المبدأ بين أن يكون المشتق لازما كعالم و جاهل أو متعديا كضارب و قاتل ,
لانه يصح بالنسبة الى العالم الذى كان عالما لكن زال علمه لعارض أنه ليس
بعالم فى الحال أى الزمان الحضر , أو كان جاهلا ثم اشتغل بالتحصيل حتى صار
عالما أنه ليس بجاهل فى الحال أى فى الزمان الحاضر كما يصح بالنسبة الى
المتعدى نحو الضارب و القاتل .
فما فصله صاحب الفصول (( ره )) و فرق بين اللازم و المتعدى فقال ما
لفظه : الحق أن المشتق ان كان مأخوذا من المبادى المتعدية الى الغير كان
حقيقة فى الحال و الماضى - أعنى فى القدر المشترك بينهما - و الا كان حقيقة
فى الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء , فان (( الضارب )) و (( القائل )) و
(( الساكب )) و نحوها اذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدأ لحال الاتصاف و
ما بعدها , و ان نحو (( عالم )) و (( جاهل )) و (( حسن )) الى غير ذلك
يتبادر منها ما اتصف بالمبدأ حال الاتصاف فقط , و قد سبق أن التبادر من
آيات الحقيقة - انتهى بكلامه رفع مقامه .
لكن فى هذا التفصيل نظر , ضرورة أنه لا يتفاوت ( فى صحة السلب )
للمشتق ( عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما ) كذاهب ( و بين كونه
متعديا ( كضارب ( و ذلك لصحة سلب الضارب عن يكون فعلا غير متلبس بالضرب ( و
ان ( كان متلبسا به سابقا ) و كذا غير الضارب من سائر الافعال المتعدية ( و
اما ( ان قلت فكيف نرى صحة ( اطلاقه ) أى اطلاق المشتق ( عليه ) أى على
المنقضى ( فى الحال ) فانه يصح أن نقول (( فى يوم الجمعة زيد ضارب )) مع
أنه كان ضاربا يوم الخميس .
قلت : اطلاقه على المنقضى قسمان : الاول أن يكون بلحاظ حال التلبس ,
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 131