responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 130
زيد فى حال انقضاء المبدأ عنه , فيكون اطلاق الضارب على زيد فى هذا الحال - أى حال انقضاء المبدأ - مجازا و يثبت المطلوب .

و لكن الحق هو أنه يكون لهذه المطالب جوابا أخصر لا يحتاج الى هذا التطويل .

أقول : نلتزم رجوع القيد - و هو الان - الى نفس المسلوب كما هو ظاهر قولك (( زيد ليس بضارب الان )) و نقول فى مقام الجواب : ان صحة سلب الضارب المقيد بألان و ان لم تكن علامة لكون الضارب مطلقا - أى فى المنقضى و الحال و الاستقبال - مجازا فيه و لكنه لا محالة علامة لكون الضارب المقيد بالان مجازا فيه , و هو يكفى لاثبات مدعانا و هو اثبات الضارب المقيد بالان مجاز و ان لم يكن الضارب مطلقا مجازا فيه بل كان حقيقة فيه سابقا , فالذى ندعيه يثبته صحة السلب المقيد و ما لم يثبته نحو لا ندعيه و لا نقول به , فاغتنم .

قوله ( مع امكان منع تقيده ) أى تقييد المشتق أيضا , كما اذا لم يقيد المسلوب بمعنى لم يجعل القيد - و هو حال الانقضاء - قيدا للنسبة السلبية و لا للمحمول بل يلحظ قيد حال الانقضاء فى طرف الموضوع ( أى الذات المجازى عليها المشتق ) فيقال زيد فى حال الانقضاء ليس بقائم مطلقا فى جميع الازمنة الثلاثة و هى الماضى و الحال و الاستقبال . فظهر أنه يصح سلب المشتق و هو القيام عن ذات زيد فى جميع الازمنة الثلاثة , اذ بديهى أن زيدا فى حال انقضاء القيام عنه ليس بقائم ( كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس ) فتدبر جيدا .

قوله ( ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت فى صحة السلب عن ما انقضى عنه المبدأ بين أن يكون المشتق لازما و كونه متعديا , بصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب و كان متلبسا به سابقا , و أما اطلاقه عليه فى الحال فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال كما عرفت ) الخ .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست