اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 130
زيد فى حال انقضاء المبدأ عنه , فيكون اطلاق الضارب على زيد فى هذا الحال - أى حال انقضاء المبدأ - مجازا و يثبت المطلوب .
و لكن الحق هو أنه يكون لهذه المطالب جوابا أخصر لا يحتاج الى هذا التطويل .
أقول : نلتزم رجوع القيد - و هو الان - الى نفس المسلوب كما هو
ظاهر قولك (( زيد ليس بضارب الان )) و نقول فى مقام الجواب : ان صحة سلب
الضارب المقيد بألان و ان لم تكن علامة لكون الضارب مطلقا - أى فى المنقضى و
الحال و الاستقبال - مجازا فيه و لكنه لا محالة علامة لكون الضارب المقيد
بالان مجازا فيه , و هو يكفى لاثبات مدعانا و هو اثبات الضارب المقيد بالان
مجاز و ان لم يكن الضارب مطلقا مجازا فيه بل كان حقيقة فيه سابقا , فالذى
ندعيه يثبته صحة السلب المقيد و ما لم يثبته نحو لا ندعيه و لا نقول به ,
فاغتنم .
قوله ( مع امكان منع تقيده ) أى تقييد المشتق أيضا , كما اذا لم
يقيد المسلوب بمعنى لم يجعل القيد - و هو حال الانقضاء - قيدا للنسبة
السلبية و لا للمحمول بل يلحظ قيد حال الانقضاء فى طرف الموضوع ( أى الذات
المجازى عليها المشتق ) فيقال زيد فى حال الانقضاء ليس بقائم مطلقا فى جميع
الازمنة الثلاثة و هى الماضى و الحال و الاستقبال . فظهر أنه يصح سلب
المشتق و هو القيام عن ذات زيد فى جميع الازمنة الثلاثة , اذ بديهى أن زيدا
فى حال انقضاء القيام عنه ليس بقائم ( كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس )
فتدبر جيدا .
قوله ( ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت فى صحة السلب عن ما انقضى عنه
المبدأ بين أن يكون المشتق لازما و كونه متعديا , بصحة سلب الضارب عمن يكون
فعلا غير متلبس بالضرب و كان متلبسا به سابقا , و أما اطلاقه عليه فى
الحال فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال كما عرفت ) الخ .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 130