responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 79

سواء تعلق بتشخيص الظواهر كما لو ظن من الشهرة بثبوت الحقيقة الشرعية أو أن الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع أو أن الأمر عقيب الخطر ظاهر في رفع الخطر لأجل القرينة العامة و نحو ذلك و بين ما تعلق بتشخيص المرادات كما لو ظن من تفسير الراوي للرواية أو القرائن الظنية الحالية أو المقالية بل بعضهم التزم حجية الظن في ذلك حتى في الموارد التي لا يترتب عليها الحكم الشرعي الكلي كالوصايا و الأقارير و النذور.

مسائل العلوم الغير الشرعية

(الخامس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعية

كمسائل النحو و الصرف و الهندسة و الحساب و الهيئة لعين ما ذكرناه في الموضوعات.

(إن قلت) ان من مسائل العلوم العربية يحتاج إليها في تصحيح القراءة و الذكر و الأذان و الإقامة و صيغ العقود و الإيقاعات مثل مسائل الإدغام و المد و رفع الفاعل و نصب المفعول و إن من مسائل الهندسة ما يحتاج إليها في تعيين القبلة و من مسائل الحساب ما يحتاج إليها في تقسيم المواريث و من مسائل الهيئة ما يحتاج إليها في تعيين الوقت فلا بد للعامي من التقليد لعموم أدلته. (قلنا) هذا الإيراد ذكره بعض شارحي العروة و لكن قد عرفت مما ذكرناه في عدم جواز التقليد في الموضوعات أن أدلة التقليد إنما تخص الأمور التي أمرها يرجع للشارع نظير حجية الخبر و إنما على العامي أن يعرف صحة قراءته و القبلة و الوقت أما بنفسه أو بالبينة أو بالرجوع الى أهل الخبرة و الفن عند عجزه عن معرفتها بنفسه و هذا الرجوع لا يترتب عليه آثار التقليد و لذا يجوز الرجوع في ذلك الى علماء الفن و إن لم يكونوا فقهاء مع ان شرط التقليد الفقه بل المجتهد مع عجزه يرجع لمقلده فيها إذا كان من أهل الفن و المعرفة فالمقلد يقلده في الحكم و هو

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست