responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 290

آثار الكبيرة و شهد بجرحه كما في تقريرات الآشتياني (ره) في كتاب القضاء (قلت) تأثير الكبيرة في الجرح باعتبار ملازمتها لعدم ملكة العدالة و الذي يلازم عدم الملكة في الشخص هو ما كان كبيرة في اعتقاد ذلك الشخص فان ذا الملكة لا تمنع ملكته صدور ما ليس بكبيرة في نظره بل و هكذا حسن الظاهر يلازم ذلك و بعبارة أخرى الملاك الذي جعل الميزان هو المعصية عند الفاعل بنفسه يقتضي أن تكون المعصية كبيرة عند الفاعل. (فتلخص) ان الشاهد إذا رأى معصية من شخص فلا يجوز له أن يشهد إلا بما رآه منه فلو رآه يشرب العصير شهد بشر به العصير و إذا رآه ينكح الأجنبية شهد بنكاحه للأجنبية و لا يجوز له أن يشهد بأنه عاصي أو فاسق أو غير عادل إلا إذا علم بأنه معتقد لحرمة ما صدر منه و معتقد بأنه كبيرة فإنه حينئذ له أن يشهد بأنه عاصي و فاسق و غير عادل.

و هكذا الحال في منافيات المروة كما أنّه لا يشهد بعدالة الشخص إلا إذا علم بأن له ملكة ملازمة لفعل الواجبات في اعتقاده و ترك الكبائر في اعتقاده و ترك الإصرار على الصغائر في اعتقاده و ترك منافيات المروة في اعتقاده أما المشهود عنده فعليه العمل بظاهر الشهادة. و الاختلاف بينه و بين الشاهد في العدالة و الجرح لا أثر له لأن الميزان ما كان جرحا عند المشهود عليه فإنه هو الذي يكون اجتنابه لازما في عدالته و فعله موجبا لفسقه.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست