responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 288

هناك أمارة تنفي هذا الاحتمال لا يجوز الاعتماد على الشهادة كما لو كانت العدالة عند السامع هي الملكة و احتمل انها عند الشاهد الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو مجرد ترك المحرمات و فعل الواجبات أو عدم اعتبار المروة فيها. لكن قد عرفت فيما سبق ان المعنى العرفي و اللغوي هو الملكة فاذا أطلقها الشاهد حملت عليه و لا يلزم الاستفسار و باقي الأقوال في التعديل و الجرح لم أظفر بحجة لها عند كتابتي لهذه الأسطر (فتلخص) ان الشاهدين لو شهدا و قالا فلان عدل أو ما دل عليه كفى و لا يحتاج أن يقولا متصف بالملكة التي تمنعه من الاقدام على الكبائر و الإصرار على الصغائر أو منافيات المروة أو يقول اشهد أنه مؤمن يصلي و يصوم و يزكي و يحج و محافظ على دينه و لا يحتاج أن يقول أن فلانا عدل عليّ ولي كما هو المنسوب لابن جنيد أو يأتي مع قوله عدل أما ب (عليّ) أو (لي) أو (مقبول الشهادة) كما هو المحكى عن أكثر المتأخرين. ثمَّ لا يخفى انه لا يشترط في الشهادة بالعدالة أن يأتي بلفظ أشهد و ما يشتق منه بل يكفي كلما يدل على انه في مقام الشهادة لعمومات أدلة الشهادة المعتضدة بذهاب معظم الأصحاب الى ذلك. و هكذا لا يشترط العربية و عدم اللحن كما يشترط في القراءة في الصلاة بل يجزي كل لغة لما ذكرناه من العمومات المعتضدة بذهاب معظم الأصحاب الى ذلك. و يكفي ظهور اللفظ في المشهود عليه و لا يلزم الصراحة لحجية الظهور. و يجوز الاعتماد على كتابة المزكي و إشارته خلافا للشهيد في الدروس و ذلك إذا حصل العلم بأن الخط خطه و انه قاصد للتزكية، و هكذا الإشارة لصدق الشهادة على ذلك. و لا يشترط في المزكي الحياة فلو زكى أحدا ثمَّ مات قبلت تزكيته لما تقدم من العمومات. و قد رجع علماء الإسلام الذين يعتبرون العدالة في الراوي إلى أقوال أهل الرجال الذين ماتوا في التزكية و الجرح و هكذا لا يشترط في المزكي و الجارح أن يكون من أهل الفن في الجرح و التعديل لما ذكرناه من العمومات.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست