responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 284

مفروغية حجية البينة المصطلحة. و لا يخفى ما فيه فإنه إنما يقتضي حجيتها في خصوص مورد القضاء و المنازعة و هذا من ضروريات المذهب بل الدين و إنما محل الكلام في ثبوت الموضوعات بها في غير مورد المنازعة كما هو محل الكلام فهذه الرواية لا تنفع المستدل بنفسها و لا من جهة إمضائها لبناء العقلاء إذ هي على تقدير الإمضاء إنما هي تمضيه في خصوص مورد النزاع.

و قد أورد على حجية البينة في الموضوعات الغير المحسوس بها. كالعدالة و الاجتهاد و الأعلمية بأن الشهادة عليها شهادة عن حدس إذ الشاهد لا يعرف و لا يشاهد الملكة و انما يحدسها بالاختبار و الشهادة لا تقبل في الحدسيات و قد تقدم منا الجواب بأن الأمور الحدسية القريبة الواضحة الآثار لا فرق بينها و بين الأمور الحسية في قبول الشهادة فيها. و قد أورد على الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة (أولا) بضعف سندها و قد عرفت ما فيه.

(و ثانيا) بعدم ظهور البينة في التعدد و قد عرفت ما فيه.

(و ثالثا) بعدم دلالتها على العموم كما هو المطلوب فإنها انما تدل على ثبوت الحلية في مورد كانت الحلية فيه ثابتة بالأمارة أو بالاستصحاب. و أما غيره فالرواية أجنبية عنه و الا لزم تخصيص الأكثر لثبوت الحرمة بالاستصحاب و اخبار ذي اليد و حكم الحاكم. و لا يخفى ما فيه فإنه لو كان ذلك ينافي العموم لكانت عمومات أصل البراءة لا يتمسك بها لأنها يلزم تخصيصها بالأكثر مع ان أدلة الاستصحاب و اخبار ذي اليد و حكم الحاكم و غيرها من الامارات حاكمة أو واردة على هذا الدليل فلا يضر الكثرة، مع أن الكثرة المخلة بالعموم غير مسلم وجودها بل متيقنة العدم.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست