responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

[مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم‌]

[299] مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، و أمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط (1) عدم العفو، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقليّة و شك في زيادته.

[مسألة 4: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه‌]

[300] مسألة 4: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.

[مسألة 5: الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه‌]

[301] مسألة 5: الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه فالظاهر (2) بقاء حكمه.

[مسألة 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه‌]

[302] مسألة 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه أو تعدّى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.

[مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]

[303] مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

[مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول‌]

[304] مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال (3)، فلا يترك الاحتياط.

[الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس‌]

الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقَلَنسُوَة و العرقچين و التكّة و الجَورب و النعل و الخاتم و الخَلخال و نحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين كالكلب و أخويه، و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّة بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، و أمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللّف بحيث تصير (1) بل الأقوى العفو عنه إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثرية و شكّ في صيرورته بمقداره.

(2) لا يخلو من الإشكال.

(3) الظاهر عدم العفو.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست