[الرابع: المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه
الصلاة]
الرابع:
المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة، مثل السكّين و الدرهم و الدينار و
نحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه
مثلًا ففيه اشكال، و الأحوط الاجتناب، و كذا إذا كان من الأعيان النجسة؛ كالميتة و
الدم، و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.
[مسألة 1: الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح
يعدّ من المحمول]
[305] مسألة 1: الخيط المتنجّس الذي خيط به
الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف،
فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
[الخامس: ثوب المربّية للصبي]
الخامس:
ثوب المربّية للصبي، امّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبي أو
أنثى، و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوّة بشرط غسله (1) في كلّ
يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و
العشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات
الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس
جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل
الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط (2) الاقتصار
على صورة عدم التمكّن.
[مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن
نجاسته محلّ إشكال]
[306] مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن
نجاسته محلّ إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه (3).
(1) و الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت
بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم
التطهير، بل هو لا يخلو من وجه.