responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

مثل القلنسوة.

[الرابع: المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة]

الرابع: المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة، مثل السكّين و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه اشكال، و الأحوط الاجتناب، و كذا إذا كان من الأعيان النجسة؛ كالميتة و الدم، و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.

[مسألة 1: الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول‌]

[305] مسألة 1: الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

[الخامس: ثوب المربّية للصبي‌]

الخامس: ثوب المربّية للصبي، امّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبي أو أنثى، و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوّة بشرط غسله (1) في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كان الأحوط (2) الاقتصار على صورة عدم التمكّن.

[مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال‌]

[306] مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه (3).

(1) و الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه.

(2) لا يترك.

(3) لا ينبغي أن يعتمد عليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست