responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

[الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم‌]

الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط (1)، بل لا يخلو عن قوّة، و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ و هو الأخير.

[مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر]

[297] مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين. نعم، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين.

[مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج‌]

[298] مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شي‌ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو (2)، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط (3) عدم العفو.

(1) في النفاس و ما بعده، و إن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه، هذا فيما عدا غير المأكول، و أمّا فيه فالأولى الاجتناب.

(2) مع الاستهلاك و إلّا ففيه إشكال.

(3) بل الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست