معفوّ
عنه حتّى يبرأ الجميع، و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلّ حكم
نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
[الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ
من الدرهم]
الثاني:
ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من
نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين
أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط (1)، بل لا يخلو عن
قوّة، و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم
فالأحوط عدم العفو، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لمّا
حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة
فالأحوط الاقتصار على الأقلّ و هو الأخير.
[مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى
الآخر]
[297] مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى
الآخر فدم واحد، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين. نعم، لو كان الثوب طبقات
فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة،
كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد و إن لم
يكن طبقتين.
[مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من
الخارج]
[298] مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة
من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، و إن لم
يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر
بقاء العفو (2)، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و
الأحوط (3) عدم العفو.
(1) في النفاس و ما بعده، و إن كان العفو عمّا
بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه، هذا فيما عدا غير المأكول، و أمّا فيه فالأولى
الاجتناب.