مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
التعليقات على العروة الوثقى
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
726
الجزء الأوّل
3
[مقدمة الشارح]
3
شكر و تقدير
4
[مقدمة المؤلف]
5
[التقليد]
5
[مسألة 1 يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً]
5
[مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط]
6
[مسألة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل]
6
[مسألة 4 الأقوى جواز الاحتياط]
6
[مسألة 5 في مسألة جواز الاحتياط]
6
[مسألة 6 في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]
6
[مسألة 7 عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]
6
[مسألة 8 التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن]
7
[مسألة 9 الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت]
7
[مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ]
7
[مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ]
7
[مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان]
7
[مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة]
7
[مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل]
7
[مسألة 15: إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت]
8
[مسألة 16: عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل]
8
[مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد]
8
[مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول]
8
[مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد]
8
[مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني]
8
[مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة]
9
[مسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور]
9
[مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات]
10
[مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]
10
[مسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعاً]
10
[مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت]
10
[مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات]
10
[مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشك و السهو]
10
[مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات]
11
[مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً]
11
[مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد]
11
[مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف]
11
[مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم]
11
[مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم]
11
[مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً]
12
[مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور]
12
[مسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى]
12
[مسألة 38: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين]
12
[مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد]
12
[مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان]
13
[مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد]
13
[مسألة 42: إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط]
13
[مسألة 43: من ليس أهلًا للفتوى]
13
[مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة]
14
[مسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه و شك بعد ذلك]
14
[مسألة 46: يجب على العامي أن يقلّد الأعلم]
14
[مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات]
14
[مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً]
14
[مسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها]
14
[مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد]
14
[مسألة 51: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف]
15
[مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ]
15
[مسألة 53: إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع]
15
[مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير]
15
[مسألة 55: إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة]
16
[مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى]
16
[مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]
16
[مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره]
16
[مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]
16
[مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها]
17
[مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره]
17
[مسألة 62: يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة]
17
[مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى]
18
[مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة]
18
[مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين]
18
[مسألة 66: لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي]
18
[مسألة 67: محلّ التقليد و مورده]
19
[مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد]
19
[مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد]
19
[مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة]
19
[مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال]
20
[مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا]
20
[كتاب الطهارة]
21
[فصل في المياه]
21
[مسائل]
21
[مسألة 1: الماء المضاف]
21
[مسألة 2: الماء المطلق]
22
[مسألة 3: المضاف المصعّد]
22
[مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
22
[مسألة 5: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق]
22
[مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
22
[مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ]
22
[مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين]
23
[مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه]
23
[مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف]
23
[مسألة 11: لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس]
23
[مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي]
24
[مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس]
24
[مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر]
24
[مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء]
24
[مسألة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه]
24
[مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر]
24
[مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه]
24
[فصل في الماء الجاري]
25
[مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة]
25
[مسألة 2: إذا شك في أنّ له مادّة أم لا]
25
[مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة]
25
[مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام]
25
[مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة]
26
[مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري كالجاري]
26
[مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا]
26
[مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر]
26
[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل]
26
[مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل]
27
[مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي]
27
[مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول]
27
[مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ]
27
[مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل]
27
[مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض]
27
[مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته]
27
[مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة]
28
[مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ]
28
[مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد]
28
[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل]
28
[مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس]
28
[مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف]
28
[مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ]
28
[فصل في ماء المطر]
29
[مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]
29
[مسألة 2: الإِناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشَّربة]
29
[مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
29
[مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
30
[مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً]
30
[مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر]
30
[مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر]
30
[مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً]
30
[مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
30
[مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر]
31
[مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
31
[فصل في ماء الحمّام]
31
[فصل في ماء البئر]
32
[مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة]
32
[مسألة 2: الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا]
32
[مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير]
32
[مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس]
33
[مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ]
33
[مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم]
33
[مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته]
33
[مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين]
33
[مسألة 9: الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة]
33
[مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة]
34
[فصل في الماء المستعمل]
34
[مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل]
34
[مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور]
34
[مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
35
[مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء]
35
[مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية]
35
[مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
35
[مسألة 7: إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء]
35
[مسألة 8: إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام]
35
[مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط]
36
[مسألة 10: سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر]
36
[مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
36
[مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير]
36
[مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته]
36
[مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا]
36
[مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً]
36
[فصل في الماء المشكوك]
36
[مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
37
[مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور]
37
[مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
37
[مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف]
37
[مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة]
38
[مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة]
38
[مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم]
38
[مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر]
38
[مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو]
38
[مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما]
38
[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل]
39
[مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة]
39
[فصل في الأسئار]
39
[فصل في النجاسات]
40
[النجاسات اثنتا عشرة]
40
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه]
40
[مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة]
40
[مسألة 2: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم]
40
[مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة]
41
[الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل]
41
[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل]
41
[مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ]
42
[مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى]
42
[مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة]
42
[مسألة 4: إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا]
42
[مسألة 5: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه]
43
[مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم]
43
[مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم]
43
[مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
43
[مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس]
43
[مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية]
43
[مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
43
[مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة]
44
[مسألة 13: المضغة نجسة]
44
[مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به]
44
[مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء]
44
[مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره]
44
[مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً]
44
[مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره]
44
[مسألة 19: يحرم بيع الميتة]
45
[الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة]
45
[مسألة 1: العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة]
45
[مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة]
45
[مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس]
45
[مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب]
46
[مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح]
46
[مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد]
46
[مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا]
46
[مسألة 8: إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شيء أصفر]
46
[مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر]
47
[مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر]
47
[مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس]
47
[مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه]
47
[مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم]
47
[مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار]
47
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان]
48
[الثامن: الكافر بأقسامه]
48
[مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين]
48
[مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة]
49
[مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة]
49
[مسألة 4: من شك في إسلامه و كفره طاهر]
49
[التاسع: الخمر]
49
[مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى]
49
[مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان]
50
[مسألة 3: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق]
50
[العاشر: الفُقّاع]
50
[مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء]
50
[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
50
[مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس]
51
[مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال]
51
[مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل]
51
[مسألة 4: الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام]
51
[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
51
[مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب]
51
[مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر]
51
[مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمّام]
52
[مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود]
52
[مسألة 5: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص]
52
[فصل في طرق ثبوت النجاسة]
52
[مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي]
53
[مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي]
53
[مسألة 3: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها]
53
[مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة]
53
[مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
53
[مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]
53
[مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً]
53
[مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا]
54
[مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس]
54
[مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة]
54
[مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين]
54
[مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]
54
[مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال]
55
[مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال]
55
[فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات]
55
[مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين]
56
[مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجس الرطب]
56
[مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن]
56
[مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق]
57
[مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة]
57
[مسألة 6: إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة]
57
[مسألة 7: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس]
57
[مسألة 8: لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس]
57
[مسألة 9: المتنجّس لا يتنجّس ثانياً]
57
[مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم]
58
[مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس]
58
[مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره]
58
[مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
59
[فصل في أحكام النجاسة]
59
[مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس]
60
[مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها]
60
[مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ]
60
[مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد]
60
[مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً]
61
[مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً]
61
[مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
61
[مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره]
61
[مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
62
[مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً]
62
[مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
62
[مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب]
62
[مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد]
62
[مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
62
[مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
63
[مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه]
63
[مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
63
[مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً]
63
[مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة]
63
[مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
63
[مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه]
64
[مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
64
[مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
64
[مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
64
[مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة]
64
[مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
65
[مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه]
65
[مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه]
65
[مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
65
[مسألة 30: تجب إزالة النجاسة عن المأكول]
65
[مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
65
[مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه]
66
[مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
66
[مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً]
66
[مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده]
67
[فصل في الصلاة في النجس]
67
[مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله]
68
[مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
68
[مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة]
68
[مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس]
69
[مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما]
69
[مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
69
[مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
69
[مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً]
70
[مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه]
70
[مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث]
70
[مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً]
71
[مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس]
71
[مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً]
71
[فصل في ما يعفى عنه في الصلاة]
71
[الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]
71
[مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه]
72
[مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج]
72
[مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]
72
[مسألة 4: لا يعفى عن دم الرُّعاف]
72
[مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما]
72
[مسألة 6: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح]
72
[مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة]
72
[الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم]
73
[مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر]
73
[مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج]
73
[مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم]
74
[مسألة 4: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]
74
[مسألة 5: الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه]
74
[مسألة 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه]
74
[مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]
74
[مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول]
74
[الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس]
74
[الرابع: المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة]
75
[مسألة 1: الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول]
75
[الخامس: ثوب المربّية للصبي]
75
[مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال]
75
[مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال]
76
[السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب]
76
[فصل في المطهِّرات]
76
[هي أُمور]
76
[أحدها: الماء]
76
[مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
77
[مسألة 2: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
77
[مسألة 3: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]
77
[مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين]
77
[مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل]
78
[مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات]
78
[مسألة 7: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً]
78
[مسألة 8: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال]
78
[مسألة 9: إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب]
79
[مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب]
79
[مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ]
79
[مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
79
[مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
79
[مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه]
79
[مسألة 15: إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات]
79
[مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف]
80
[مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع]
80
[مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن]
81
[مسألة 19: قد يقال بطهارة الدُّهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار]
81
[مسألة 20: إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما]
81
[مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت]
81
[مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس]
82
[مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإِبريق]
82
[مسألة 24: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره]
82
[مسألة 25: إذا تنجّس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه]
82
[مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر]
82
[مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
83
[مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات]
83
[مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين]
83
[مسألة 30: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]
83
[مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات]
84
[مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر]
84
[مسألة 33: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير]
84
[مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر]
84
[مسألة 35: اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل]
84
[مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها]
85
[مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر]
85
[مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً]
85
[مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن]
86
[مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]
86
[مسألة 41: آلات التطهير كاليد]
87
[الثاني من المطهّرات: الأرض]
87
[مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل]
88
[مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
88
[مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط]
89
[مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]
89
[مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس]
89
[مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر]
89
[مسألة 7: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي]
89
[الثالث من المطهّرات: الشمس]
89
[مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه]
90
[مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة]
90
[مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات]
91
[مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار]
91
[مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
91
[مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق]
91
[مسألة 7: الحصير يطهر (5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر]
91
[الرابع: الاستحالة]
92
[الخامس: الانقلاب]
92
[مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّاً لم يطهر]
92
[مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره]
92
[مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر]
92
[مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ و استهلكت فيه]
93
[مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة]
93
[مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً]
93
[مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
93
[مسألة 8: إذا شك في الانقلاب]
94
[السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي]
94
[مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب]
94
[مسألة 2: إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر]
94
[مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه]
95
[مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان]
95
[مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم]
95
[مسألة 6: إذا شك في الغليان يبني على عدمه]
95
[مسألة 7: إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب]
95
[مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ]
95
[مسألة 9: إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار مثل الماء]
96
[مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر]
96
[السابع: الانتقال]
96
[مسألة 1: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله]
96
[الثامن: الإِسلام]
96
[مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي]
97
[مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين]
97
[مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز]
97
[مسألة 4: لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل]
97
[التاسع: التبعية]
97
[العاشر من المطهّرات]
98
[مسألة 1: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة]
99
[مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن]
99
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
99
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
99
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
99
[الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة]
99
[الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء]
100
[السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول]
100
[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]
100
[الثامن عشر: غيبة المسلم]
100
[مسائل]
101
[مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف]
101
[مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
101
[مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين]
101
[مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات]
101
[مسألة 5: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد]
101
[فصل في طرق ثبوت التطهير]
102
[مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان]
103
[مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة]
103
[مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة]
103
[مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء و شك في أنّ لها عيناً أم لا]
103
[مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف]
104
[فصل في حكم الأواني]
104
[مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين]
104
[مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة]
104
[مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
105
[مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب]
105
[مسألة 5: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
105
[مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و الَمطليّ و المموّه بأحدهما]
106
[مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
106
[مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما]
106
[مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]
106
[مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس]
106
[مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة]
107
[مسألة 12: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة]
107
[مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]
107
[مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
107
[مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الرديء]
108
[مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل]
108
[مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
108
[مسألة 18: الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه]
109
[مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]
109
[مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما]
109
[مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما]
109
[مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما]
109
[مسألة 23: إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا]
109
[فصل في أحكام التخلّي]
110
[مسائل]
110
[مسألة 1: يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
110
[مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر]
110
[مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز، و الزوج و الزوجة]
110
[مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته]
110
[مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين]
111
[مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر]
111
[مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية]
111
[مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
111
[مسألة 9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
111
[مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً]
111
[مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنّها عورة حيوان أو إنسان]
111
[مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى]
112
[مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير]
112
[مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة]
112
[مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً]
113
[مسألة 16: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين]
113
[مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان]
113
[مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع]
113
[مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى]
113
[مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير]
113
[مسألة 21: المراد بمقاديم البدن]
114
[مسألة 22: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس]
114
[فصل في الاستنجاء]
114
[مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات]
115
[مسألة 2: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة]
115
[مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات]
115
[مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم]
115
[مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء]
116
[مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول]
116
[مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات]
116
[مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً]
116
[فصل في الاستبراء]
116
[مسألة 1: من قطع ذكره]
117
[مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
117
[مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
117
[مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره]
117
[مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه]
117
[مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه]
118
[مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي]
118
[مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة]
118
[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته]
118
[مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط]
120
[مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة]
120
[مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء]
120
[فصل في الوضوء]
120
[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
120
[هي أُمور]
120
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصلي]
120
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]
121
[الرابع: النوم مطلقاً]
121
[الخامس: كلّ ما أزال العقل]
121
[السادس: الاستحاضة القليلة]
121
[مسائل]
121
[مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم]
121
[مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان]
121
[مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض]
122
[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
122
[مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث]
124
[مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام]
124
[مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث]
124
[مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً]
125
[مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام]
125
[مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي]
125
[مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة]
125
[مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]
125
[مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره]
125
[مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح]
125
[مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد]
126
[مسألة 12: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة]
126
[مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف]
126
[مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال]
126
[مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس]
126
[مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن]
126
[مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت]
126
[مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن]
127
[مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز]
127
[فصل في الوضوءات المستحبّة]
127
[مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه]
127
[مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام]
127
[مسألة 3: لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها]
129
[مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
130
[مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة]
130
[مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع]
130
[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
131
[فصل في مكروهاته]
132
[فصل في أفعال الوضوء]
133
[الأوّل: غسل الوجه]
133
[مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]
134
[مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول]
134
[مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية]
134
[مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
134
[مسألة 5: فيما أحاط به الشعر]
134
[مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة]
134
[مسألة 7: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا]
134
[مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل]
134
[مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته]
135
[مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة]
135
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
135
[مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق]
135
[مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار]
135
[مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين]
136
[مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين]
136
[مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد]
136
[مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً]
136
[مسألة 17: ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد]
136
[مسألة 18: الوَسَخ على البشرة]
137
[مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل]
137
[مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد]
137
[مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس]
137
[مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر]
138
[مسألة 23: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله]
138
[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]
138
[مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً]
139
[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين]
139
[مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]
139
[مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح]
140
[مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة رقيقة]
140
[مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف]
140
[مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة]
141
[مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
141
[مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ]
141
[مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع]
141
[مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع]
141
[مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه]
142
[مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات]
142
[مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها]
142
[مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء]
142
[مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة]
143
[مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر]
143
[مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل]
143
[مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل]
143
[مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه]
143
[مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات]
144
[مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]
144
[مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه]
144
[مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
144
[مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسي]
144
[مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى]
144
[مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع]
145
[فصل في شرائط الوضوء]
145
[أما الشرائط]
145
[الأوّل: إطلاق الماء]
145
[الثاني: طهارته]
145
[مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان]
145
[مسألة 2: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن]
145
[مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء]
146
[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
146
[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصَبّ مائه مباحاً]
146
[مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف]
147
[مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء]
147
[مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف]
148
[مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]
148
[مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد]
148
[مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه]
148
[مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه]
149
[مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه]
149
[مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً]
149
[مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل]
149
[مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب]
149
[مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
150
[مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح]
150
[مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح]
150
[مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة]
150
[مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
150
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]
150
[مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها]
151
[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث]
151
[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض]
151
[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
152
[مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً]
152
[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
152
[مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب]
153
[مسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب]
153
[العاشر الترتيب]
153
[الحادي عشر: الموالاة]
154
[مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة]
154
[مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات]
154
[مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً]
154
[مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد]
155
[الثاني عشر: النيّة]
155
[مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة]
155
[الثالث عشر: الخلوص]
156
[مسألة 29: الرياء بعد العمل]
158
[مسائل]
158
[مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ]
158
[مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء]
158
[مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت]
159
[مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً]
159
[مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ]
160
[مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه]
160
[مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت]
160
[مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء]
160
[مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث]
161
[مسألة 39: إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى]
161
[مسألة 40: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما]
162
[مسألة 41: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ واحد صلاة]
162
[مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة]
162
[مسألة 43: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة]
162
[مسألة 44: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً]
163
[مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء]
163
[مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك]
163
[مسألة 47: التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء]
164
[مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل]
164
[مسألة 49: إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء]
164
[مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء]
164
[مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه]
165
[مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً]
165
[مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه]
166
[مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً]
166
[مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى]
166
[فصل في أحكام الجبائر]
167
[مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح]
168
[مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح]
169
[مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
169
[مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة]
169
[مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]
169
[مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه]
169
[مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف]
169
[مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]
170
[مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]
170
[مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمّم]
170
[مسألة 12: محلّ الفَصد داخل في الجروح]
170
[مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة]
170
[مسألة 14: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء]
171
[مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً]
171
[مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً]
171
[مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه]
171
[مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً]
171
[مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت]
171
[مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه]
172
[مسألة 21: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه]
172
[مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة]
172
[مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً]
172
[مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة]
172
[مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث]
173
[مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل]
173
[مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة]
174
[مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء]
174
[مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح]
174
[مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال]
174
[مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة]
175
[مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت]
175
[مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة]
175
[مسألة 34: في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم]
175
[فصل في حكم دائم الحدث]
176
[مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء]
177
[مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد]
177
[مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن]
177
[مسألة 4: في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال]
178
[مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس]
178
[مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
178
[مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث]
178
[مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة]
178
[مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
178
[مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
178
[مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً]
178
[فصل في الأغسال]
179
[الواجب منها سبعة]
179
[مقدمة]
179
[مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة]
179
[فصل في غسل الجنابة]
180
[هي تحصل بأمرين]
180
[الأوّل: خروج المنيّ]
180
[الثاني: الجماع و إن لم ينزل]
181
[مسائل]
181
[مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه]
181
[مسألة 2: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما]
182
[مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين]
182
[مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر]
182
[مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم]
182
[مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل]
183
[مسألة 7: إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام]
183
[مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه]
183
[مسألة 9: إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا]
183
[مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة]
183
[مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء]
184
[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
184
[الأوّل: الصلاة]
184
[الثاني: الطواف الواجب دون المندوب]
184
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه]
184
[فصل في ما يحرم على الجنب]
185
[مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما]
186
[مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب]
186
[مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة]
186
[مسألة 4: كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد]
186
[مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى]
186
[] مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد]
187
[مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته]
187
[مسألة 8: إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد]
187
[مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]
188
[مسألة 10: مع الشك في الجنابة]
188
[فصل في ما يكره على الجنب]
188
[فصل في كيفية الغسل و أحكامه]
189
[له كيفيّتان]
190
[الأُولى: الترتيب]
190
[الثانية: الارتماس]
190
[أما الأحكام]
191
[مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل]
191
[مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي]
191
[مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة]
191
[مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين]
192
[مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله]
192
[مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء]
192
[مسألة 7: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن]
192
[مسألة 8: ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي]
193
[مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً]
193
[مسألة 10: يجوز العدول (1) عن الترتيب إلى الارتماس]
193
[مسألة 11: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ]
193
[مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء]
193
[مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام]
194
[مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل]
194
[مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه]
194
[مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي]
194
[مسألة 17: إذا كان ماء الحمّام مباحاً]
195
[مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل]
195
[مسألة 19: الماء الذي يسبّلونه]
195
[مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي]
195
[مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]
195
[مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان]
195
[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
196
[هي أُمور]
196
[مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة]
197
[مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته]
197
[مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال]
197
[مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل]
198
[مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة]
198
[مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
198
[مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة]
198
[مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة]
198
[مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
198
[مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة]
199
[مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة]
199
[مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل]
199
[مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي]
200
[مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا]
200
[مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة]
200
[مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
201
[مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا]
201
[فصل في الحيض]
201
[مسائل]
202
[مسألة 1: إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض]
202
[مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة]
202
[مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع]
202
[مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج]
202
[مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم]
202
[مسألة 6: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة]
204
[مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة]
204
[مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]
205
[مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين]
205
[مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين]
205
[مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة]
205
[مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز]
206
[مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين]
206
[مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين]
207
[مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا]
207
[مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد]
207
[مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]
208
[مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات]
208
[مسألة 19: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة]
209
[مسألة 20: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد]
209
[مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة]
209
[مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين]
209
[مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة]
210
[مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
210
[مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل]
210
[مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]
210
[مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى]
211
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
211
[مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة]
211
[مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً]
212
[مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم]
212
[مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور]
212
[مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته]
212
[مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة]
212
[مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها]
213
[مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
213
[مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام]
213
[مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة]
213
[مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة]
213
[مسألة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة]
213
[مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب]
214
[مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط]
214
[مسألة 15: في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره]
214
[مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز]
214
[فصل في أحكام الحائض]
214
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
214
[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]
214
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
215
[الرابع: اللَّبث في المساجد]
215
[الخامس: وضع شيء فيها]
215
[السادس: الاجتياز من المسجدين]
215
[مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت]
215
[مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر]
215
[مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]
215
[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال]
215
[مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها]
216
[مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة]
216
[الثامن: وجوب الكفّارة بوطئها]
216
[مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل]
217
[مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]
217
[مسألة 8: إذا زنى بحائض]
217
[مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم]
217
[مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة]
217
[مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة]
217
[مسألة 12: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته]
217
[مسألة 13: إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف]
217
[مسألة 14: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها]
218
[مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة]
218
[مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
218
[مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار]
218
[مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين]
218
[مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث]
218
[مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة]
218
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]
218
[مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها]
219
[مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة]
219
[مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز]
219
[مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار]
219
[العاشر: وجوب الغسل]
219
[مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي]
220
[مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ]
220
[مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه]
220
[مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل]
220
[مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد]
220
[مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها]
220
[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض]
220
[مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت]
221
[مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
221
[مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
222
[مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة]
222
[مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها]
222
[مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض]
222
[مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية]
222
[مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط]
222
[مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها]
222
[مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]
222
[مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القُطنة و الخِرقة]
223
[مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها]
223
[مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة]
223
[فصل في الاستحاضة]
223
[مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام]
224
[مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر]
224
[مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر]
225
[مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها]
225
[مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة]
225
[مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم]
225
[مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء]
226
[مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]
226
[مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم]
226
[مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل]
226
[مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى]
227
[مسألة 12: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة]
227
[مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك]
227
[مسألة 14: إذا انقطع دمها]
227
[مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى]
228
[مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسّطة و الكثيرة]
228
[مسألة 17: المستحاضة القليلة]
229
[مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها]
229
[مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت]
229
[مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات]
229
[مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها]
230
[مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل]
230
[مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال]
230
[فصل في النفاس]
230
[مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ]
231
[مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها]
231
[مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا]
232
[مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس]
232
[مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه]
233
[مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد]
233
[مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد]
233
[مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار]
233
[مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ لها الاستظهار]
234
[مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع]
234
[مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة]
234
[فصل في غسل مسّ الميّت]
234
[مسألة 1: في الماسّ و الممسوس]
235
[مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت]
235
[مسألة 3: إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه]
235
[مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان]
236
[مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً]
236
[مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ]
236
[مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل]
236
[مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت]
236
[مسألة 9: مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و العَرَق و الدم]
236
[مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل]
236
[مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ]
236
[مسألة 12: مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها]
237
[مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ]
237
[مسألة 14: مسّ الميّت ينقض الوضوء]
237
[مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة]
237
[مسألة 16: يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة]
237
[مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد]
237
[مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل]
237
[مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل]
237
[مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا]
237
[البحث في الأموات]
238
[فصل في أحكام الأموات]
238
[مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة]
238
[مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة]
238
[مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث]
238
[مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله]
239
[فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه]
239
[فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها]
240
[فصل في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير]
242
[فصل في المستحبّات بعد الموت]
243
[فصل في المكروهات]
244
[فصل في حكم كراهة الموت]
244
[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ]
245
[مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى]
245
[مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين]
245
[مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة]
246
[مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف]
246
[مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة]
246
[فصل في مراتب الأولياء]
246
[مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]
246
[مسألة 2: في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث]
247
[مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث]
247
[مسألة 4: إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور فالأُمّ أولى]
247
[مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي]
247
[مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية]
248
[مسألة 7: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي]
248
[مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل]
248
[مسألة 9: إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي]
248
[مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً]
248
[مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل]
248
[مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره]
248
[فصل في تغسيل الميّت]
249
[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]
250
[فصل في اعتبار المماثلة بين المغسِّل و الميّت]
250
[مسألة 1: الخنثى المشكل]
251
[مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى]
252
[مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة]
252
[مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة]
252
[مسألة 5: يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً]
252
[فصل في موارد سقوط غسل الميّت]
253
[لكن يستثني من ذلك طائفتان]
253
[إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد]
253
[الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص]
253
[مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم]
254
[مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير]
254
[مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا]
254
[مسألة 9: من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، و المبطون]
255
[مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر]
255
[مسألة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة]
255
[مسألة 12: القطعة المبانة من الميّت]
255
[مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم]
255
[مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأُنثى]
256
[فصل في كيفيّة غسل الميّت]
256
[مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده]
256
[مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور]
256
[مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله]
257
[مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين]
257
[مسألة 6: إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات]
257
[مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]
257
[مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً]
258
[مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرماً]
258
[مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل]
258
[مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت]
258
[مسألة 12: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين]
258
[فصل في شرائط الغسل]
258
[مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب]
259
[مسألة 2: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض]
259
[مسألة 3: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده]
259
[مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام]
259
[مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز]
260
[مسألة 6: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت]
260
[مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً]
260
[مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل]
260
[مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله]
261
[فصل في آداب غسل الميّت]
261
[فصل في مكروهات الغسل]
263
[مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر]
264
[مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون]
264
[مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور]
264
[فصل في تكفين الميّت]
264
[مسائل]
265
[مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة]
265
[مسألة 2: الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته]
265
[مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة]
265
[مسألة 4: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس]
266
[مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار]
266
[مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص]
266
[مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة]
266
[مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها]
267
[مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور]
267
[مسألة 10: كفن المحلّلة على سيّدها]
267
[مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة]
267
[مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع]
267
[مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
267
[مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]
268
[مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها]
268
[مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق]
268
[مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة]
268
[مسألة 18: كفن المملوك على سيّده]
268
[مسألة 19: القدر الواجب من الكفن]
268
[مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة]
269
[مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير]
269
[مسألة 22: إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن]
269
[مسألة 23: تكفين المحرم كغيره]
269
[فصل في مستحبّات الكفن]
270
[فصل في بقيّة المستحبّات]
271
[تتمّة]
274
[فصل في مكروهات الكفن]
274
[فصل في الحنوط]
275
[مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]
275
[مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
275
[مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى]
276
[مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط]
276
[مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميّت]
276
[مسألة 6: إذا زاد الكافور]
276
[مسألة 7: يستحبّ سحق الكافور باليد]
276
[مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش]
276
[مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليه السّلام)]
276
[مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة]
276
[مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجبهة]
277
[مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل]
277
[فصل في الجريدتين]
277
[مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل]
277
[مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي]
277
[مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع]
278
[مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن]
278
[مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه]
278
[مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة]
278
[مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه]
278
[فصل في التشييع]
278
[فصل في الصلاة على الميّت]
281
[مسائل]
281
[مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً]
281
[مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز]
281
[مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
281
[مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة]
282
[مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون]
282
[مسألة 6: أنّه إذا وجد بعض الميّت]
282
[مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
282
[مسألة 8: إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة]
282
[مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة]
283
[مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن]
283
[مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة]
283
[مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً]
283
[مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام]
283
[مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء]
283
[مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة]
283
[مسألة 16: في الجماعة من غير النساء]
283
[مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل]
284
[مسألة 18: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء]
284
[مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل]
284
[مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام]
284
[فصل في كيفيّة صلاة الميّت]
285
[مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات]
286
[مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]
286
[مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب]
286
[مسألة 4: ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة]
287
[مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة]
287
[مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر]
287
[مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب]
287
[فصل في شرائط صلاة الميّت]
287
[مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث]
289
[مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا]
289
[مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
289
[مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب]
289
[مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة]
289
[مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً]
289
[مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره]
289
[مسألة 8: إذا صلّي على القبر]
290
[مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]
290
[مسألة 10: الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت]
290
[مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً]
290
[مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام]
290
[مسألة 13: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا]
290
[مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها]
290
[مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال]
291
[مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت]
291
[مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
291
[مسألة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن]
291
[مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة]
291
[مسألة 20: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت]
292
[مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة]
292
[مسألة 22: إذا كان هناك ميّتان]
292
[مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر]
292
[فصل في آداب الصلاة على الميّت]
293
[مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات]
294
[فصل في الدفن]
295
[مسائل]
295
[مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن]
295
[مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة]
296
[مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية]
296
[مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
296
[مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه]
296
[مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد]
296
[مسألة 7: يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي]
297
[مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ]
297
[مسألة 9: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين]
297
[مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار]
297
[مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة]
297
[مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب]
297
[مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت]
297
[مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه]
298
[مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل]
298
[فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده]
298
[مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر]
306
[مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء]
306
[مسألة 3: يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه]
306
[فصل في مكروهات الدفن]
306
[هي أُمور]
306
[مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت]
308
[مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر]
309
[مسألة 3: لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر]
309
[مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان]
309
[مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته]
309
[مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا]
309
[مسألة 7: يستثني من حرمة النبش موارد]
310
[مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها]
312
[مسألة 9: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر]
312
[مسألة 10: إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه]
312
[مسألة 11: إذا أذن في دفن ميّت في ملكه]
312
[مسألة 12: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش]
313
[مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح]
313
[مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه]
313
[مسألة 15: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها]
313
[مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
313
[مسألة 17: يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن]
314
[مسألة 18: يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن]
314
[مسألة 19: يستحبّ مباشرة غسل الميّت]
314
[مسألة 20: يستحبّ للإنسان إعداد الكفن]
314
[فصل في الأغسال المندوبة]
314
[أمّا الزمانيّة فأغسال]
314
[أحدها: غسل الجمعة]
314
[مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال]
315
[مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة]
316
[مسألة 3: يستحبّ أن يقول حين الاغتسال]
316
[مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]
316
[مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه]
316
[مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء]
316
[مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة]
317
[مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال]
317
[مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل]
317
[مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه]
317
[مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم]
318
[مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
318
[مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
318
[مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم]
318
[الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان]
318
[مسألة 15: يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى]
319
[مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل]
319
[مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل]
319
[مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر]
319
[الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى]
319
[الرابع: غسل يوم التروية]
320
[الخامس: غسل يوم عرفة]
320
[السادس: غسل أيّام من رجب]
320
[السابع: غسل يوم الغدير]
320
[الثامن: يوم المباهلة]
320
[التاسع يوم النصف من شعبان]
321
[العاشر: يوم المولود]
321
[الحادي عشر: يوم النيروز]
321
[الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل]
321
[الثالث عشر: يوم دحو الأرض]
321
[الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة]
321
[مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها]
321
[مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً]
321
[فصل في الأغسال المكانية]
321
[مسألة 1: استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف]
322
[فصل في الأغسال الفعلية]
322
[القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله]
322
[القسم الثاني: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله]
324
[أحدها: غسل التوبة]
324
[الثاني: الغسل لقتل الوزغ]
325
[الثالث: غسل المولود]
325
[الرابع: الغسل لرؤية المصلوب]
325
[الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص]
326
[السادس: غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها]
326
[السابع: غسل من شرب مسكراً فنام]
326
[الثامن: غسل من مسّ ميّتاً]
326
[مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة]
326
[مسألة 2: وقت الأغسال المكانيّة]
327
[مسألة 3: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل]
327
[مسألة 4: الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء]
327
[مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية]
327
[مسألة 6: استحباب الغسل نفساً]
327
[مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل]
328
[فصل في التيمّم]
328
[و يسوّغه العجز عن استعمال الماء]
328
[أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية]
328
[مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها]
329
[مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين]
329
[مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]
329
[مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله]
329
[مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]
329
[مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة]
330
[مسألة 7: المناط في السهم و الرمي]
330
[مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
330
[مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى]
330
[مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت]
330
[مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته]
330
[مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه]
330
[مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء]
331
[مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله]
331
[مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة]
331
[الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
331
[مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو]
331
[مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب]
331
[الثالث: الخوف من استعماله على نفسه]
332
[مسألة 18: إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل]
332
[مسألة 19: إذا تيمّم باعتقاد الضرر]
332
[مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً]
333
[مسألة 21: لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر]
333
[الرابع: الحرج في تحصيل الماء]
333
[الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه]
333
[مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته]
334
[السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ]
335
[مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه]
335
[مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس]
336
[مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء]
336
[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
336
[مسألة 26: إذا كان واجداً للماء]
337
[مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت و سعته]
337
[مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء]
337
[مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت]
337
[مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء]
338
[مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق]
338
[مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
338
[مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت]
338
[مسألة 34: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
338
[الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]
339
[مسألة 35: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء]
339
[مسألة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء]
340
[مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء]
340
[فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به]
341
[مسألة 1: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض]
342
[مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ]
342
[مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط]
342
[مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق]
342
[مسألة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة]
343
[مسألة 6: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده]
343
[مسألة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن]
343
[مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج]
343
[مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به]
343
[مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار]
343
[مسألة 11: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة]
343
[مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به]
343
[مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة]
344
[فصل في شرائط ما يتيمّم به]
344
[مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة]
344
[مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما]
344
[مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما]
345
[مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به]
345
[مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً]
345
[مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال]
345
[مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره]
345
[مسألة 8: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد]
346
[مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها]
346
[مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة]
346
[فصل في كيفيّة التيمّم]
346
[يجب فيه أُمور]
346
[الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض]
346
[الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما]
347
[الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى]
347
[أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور]
347
[مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه]
348
[مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد]
348
[مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر]
348
[مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة]
348
[مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل]
348
[مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
348
[مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن]
348
[مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين]
348
[مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم]
349
[مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم]
349
[مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه]
349
[مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]
349
[مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل]
349
[مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر]
349
[مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
350
[مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح]
350
[مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر]
350
[مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء]
350
[مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه]
350
[مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه]
351
[فصل في أحكام التيمّم]
351
[مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها]
351
[مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة]
351
[مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت]
351
[مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى]
352
[مسألة 5: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه]
352
[مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه]
352
[مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت]
353
[مسألة 8: لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح]
353
[مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات]
353
[مسألة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً]
354
[مسألة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة]
354
[مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء]
354
[مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة]
354
[مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
355
[مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
355
[مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله]
355
[مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع]
356
[مسألة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن]
356
[مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع]
356
[مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع]
357
[مسألة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء]
357
[مسألة 22: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً]
357
[مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة]
357
[مسألة 24: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة]
358
[مسألة 25: حكم التداخل]
358
[مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا (3) عن أغسال عديدة]
358
[مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر]
358
[مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة]
359
[مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم]
359
[مسألة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد]
359
[مسألة 31 لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين]
359
[مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله]
360
[مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب]
360
[مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]
360
[مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم]
360
[مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل]
360
[مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة]
361
[كتاب الصلاة]
363
[مقدّمة: في فضل الصلوات اليوميّة]
363
[فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]
364
[مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّا الوتر]
365
[مسألة 2: الأقوى استحباب الغفيلة]
365
[مسألة 3: الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر]
366
[مسألة 4: النوافل المرتّبة و غيرها]
366
[فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها]
366
[مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه]
367
[مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر]
368
[مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب]
369
[مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب]
370
[مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة]
370
[مسألة 6: إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات]
370
[مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت]
371
[مسألة 8 وقت فضيلة العشاء]
371
[مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة]
371
[مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح]
371
[مسألة 11: كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة]
371
[فصل في أوقات الرواتب]
372
[مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين]
372
[مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال]
372
[مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة]
372
[مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة]
372
[مسألة 5: وقت نافلة العشاء]
372
[مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية]
373
[مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها]
373
[مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني]
373
[مسألة 9: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]
373
[مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها]
373
[مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها]
373
[مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات]
373
[مسألة 13 الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها]
373
[مسألة 14: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر]
375
[مسألة 15: يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار]
375
[مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق]
376
[مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة]
376
[مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها]
376
[فصل في أحكام الأوقات]
377
[مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت]
377
[مسألة 2: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين]
378
[مسألة 3: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى]
378
[مسألة 4: إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم]
378
[مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع]
378
[مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت]
379
[مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا]
379
[مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر]
379
[مسألة 9: إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة]
380
[مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللّاحقة إلى السابقة]
380
[مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة في الحواضر و لا في الفوائت]
380
[مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر]
381
[مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة]
381
[مسألة 14: إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت]
381
[مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت]
381
[مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك]
382
[مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة]
382
[مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب]
382
[مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد]
382
[مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا]
382
[فصل في القبلة]
383
[مسائل]
384
[مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها]
384
[مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة]
385
[مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير]
386
[مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن]
386
[مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين]
386
[مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين]
386
[مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن]
386
[مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة]
386
[مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى]
387
[مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر]
387
[مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد]
387
[مسألة 12: لو كان عليه صلاتان]
387
[مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات]
387
[مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا]
387
[مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات]
388
[مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم]
388
[مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة]
389
[فصل فيما يستقبل له]
389
[يجب الاستقبال في مواضع]
389
[أحدها: الصلوات اليومية أداء و قضاء]
389
[مسألة 1: كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً]
389
[الثاني: في حال الاحتضار]
390
[الثالث: حال الصلاة على الميّت]
390
[الرابع: وضعه حال الدفن]
390
[الخامس: الذبح و النحر]
390
[مسألة 2: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط]
390
[مسألة 3: يستحب الاستقبال في مواضع]
390
[مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع]
390
[مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً]
390
[مسألة 2: إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً]
391
[مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش]
391
[فصل في الستر و الساتر]
391
[اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة]
391
[فالأوّل]
391
[مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر]
392
[مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة]
392
[مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص]
392
[أمّا الثاني: أي الستر في حال الصلاة]
392
[مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم]
393
[مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها]
393
[مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
393
[مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]
393
[مسألة 8: الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة]
394
[مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة]
394
[مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف]
394
[مسألة 11: إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً]
394
[مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً]
395
[مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب]
395
[مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه]
395
[مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها]
395
[مسألة 16: الستر الواجب في نفسه]
396
[فصل في شرائط لباس المصلّي]
396
[هي أُمور]
396
[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه]
396
[الثاني: الإباحة]
396
[مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له]
397
[مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب]
397
[مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب]
397
[مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه]
398
[مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة]
398
[مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه]
398
[مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية]
398
[مسألة 8: إذا استقرض ثوباً]
398
[مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس]
399
[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة]
399
[مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر]
399
[مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة]
399
[مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلًا]
399
[مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان]
400
[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]
400
[مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج]
400
[مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره]
400
[مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه]
400
[مسألة 17: يستثني ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص]
400
[مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول]
401
[مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً]
401
[مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض]
401
[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال]
401
[مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً]
401
[مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً]
401
[مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب]
402
[مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب]
402
[مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب]
402
[السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
402
[مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير]
403
[مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره]
403
[مسألة 28: لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير]
403
[مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته]
403
[مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح]
403
[مسألة 31: يجوز لبس الحرير (3) لمن كان قَمِلًا]
403
[مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً]
404
[مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة]
404
[مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه]
404
[مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه]
404
[مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط]
404
[مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب]
404
[مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير]
404
[مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس]
405
[مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير]
405
[مسائل]
405
[مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة]
405
[مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة]
405
[مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار]
406
[مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه]
406
[مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرّقين]
406
[مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت]
407
[مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير]
407
[مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً]
407
[مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً]
407
[مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
408
[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
408
[فصل في ما يستحبّ من اللباس]
410
[فصل في مكان المصلّي]
411
[يشترط فيه أُمور]
411
[أحدها: إباحته]
411
[مسألة 1: إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب]
412
[مسألة 2: إذا صلّى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً]
412
[مسألة 3: إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب]
412
[مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة]
413
[مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب]
413
[مسألة 6: إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت]
413
[مسألة 7: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب]
413
[مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً]
413
[مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف]
414
[مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي]
414
[مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها]
414
[مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها]
414
[مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى]
414
[مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس]
414
[مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة]
414
[مسألة 16: لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير]
415
[مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً]
415
[مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها]
416
[مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب]
416
[مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً]
416
[مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً]
416
[مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه]
417
[مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت]
417
[الثاني: من شروط المكان كونه قارّاً]
417
[مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة]
417
[مسألة 25: لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن]
418
[الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام]
418
[الرابع: أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه]
418
[الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه]
418
[السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي]
418
[السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له]
419
[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن]
419
[التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم]
419
[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]
419
[مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم]
420
[مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة]
420
[مسألة 28: الحكم مختص بحال الاختيار]
420
[مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة]
420
[مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة]
420
[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي]
421
[مسألة 1: لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف]
421
[مسألة 2: لا يجوز السجود على البلّور]
421
[مسألة 3: يجوز على الطين الأرمني]
421
[مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية]
421
[مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات]
421
[مسألة 6: لا يجوز السجود على ورق الشاي]
422
[مسألة 7: لا يجوز على الجوز و اللوز]
422
[مسألة 8: يجوز على نخالة الحنطة]
422
[مسألة 9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر]
422
[مسألة 10: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس]
422
[مسألة 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً]
422
[مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة]
422
[مسألة 13: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها]
422
[مسألة 14: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا]
422
[مسألة 15: لا بأس بالسجود على التنباك]
422
[مسألة 16: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء]
422
[مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب]
422
[مسألة 18: الأحوط ترك السجود على القنب]
423
[مسألة 19: لا يجوز السجود على القطن]
423
[مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر]
423
[مسألة 21: يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي]
423
[مسألة 22: يجوز السجود على القرطاس]
423
[مسألة 23: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض]
423
[مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه]
424
[مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه]
424
[مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس]
424
[مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه]
424
[مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز]
424
[فصل في الأمكنة المكروهة]
425
[مسألة 1: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس]
427
[مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام)]
427
[مسألة 3: يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة]
427
[مسألة 4: يستحب الصلاة في المساجد]
427
[مسألة 5: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام)]
428
[مسألة 7: يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره]
428
[مسألة 8: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه]
428
[مسألة 9: يستحب كثرة التردّد إلى المساجد]
428
[مسألة 10: يستحب بناء المسجد، و فيه أجر عظيم]
428
[مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً]
429
[مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً]
429
[مسألة 13: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب]
429
[فصل في بعض أحكام المسجد]
429
[الأوّل: يحرم زخرفته]
429
[الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً]
430
[الثالث: يحرم تنجيسه]
430
[مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً]
430
[الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه]
431
[الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد]
431
[السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد]
431
[السابع: يستحب الإسراج فيه و كنسه]
431
[الثامن: يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول]
431
[التاسع: يستحب التطيّب]
431
[العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد]
431
[الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد]
431
[الثاني عشر: يكره استطراق المساجد]
431
[مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل]
432
[مسألة 3: الأفضل (1) للرجال إتيان النوافل في المنازل]
432
[فصل في الأذان و الإقامة]
432
[مسائل]
434
[مسألة 1: يسقط الأذان في موارد]
434
[مسألة 2: لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى]
434
[مسألة 3: يسقط الأذان و الإقامة في موارد]
435
[مسألة 4: يستحب حكاية الأذان عند سماعه]
436
[مسألة 5: يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة]
437
[مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل]
437
[مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
437
[مسألة 8: القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة]
437
[مسألة 9: الظاهر عدم الفرق (3) بين أذان الرجل و المرأة]
437
[مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة]
437
[فصل في شرائط الأذان و الإقامة]
438
[الأوّل: النيّة ابتداء و استدامة]
438
[الثاني: العقل و الإيمان]
438
[الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة]
438
[الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما]
439
[الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية]
439
[السادس: دخول الوقت]
439
[السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط]
439
[مسألة: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة]
439
[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]
439
[مسألة 1: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده]
440
[مسألة 2: يستحب لمن سمع المؤذّن]
441
[مسألة 3: يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا، رفيع الصوت]
441
[مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً]
441
[مسألة 5: يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما]
441
[مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ]
441
[مسألة 7: لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة]
441
[مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة]
442
[مسألة 9: لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة]
442
[مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ]
442
[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]
442
[فصل في واجبات الصلاة و أركانها]
444
[فصل في النيّة]
444
[مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً]
445
[مسألة 2: لا يجب قصد الأداء و القضاء]
445
[مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر]
446
[مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا]
446
[مسألة 5: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة]
446
[سألة 6: الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة]
446
[مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه]
447
[سألة 8: يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء]
447
[مسألة 9: الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان]
448
[مسألة 10: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا]
448
[مسألة 11: غير الرياء من الضمائم]
448
[مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها]
448
[مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل]
449
[مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة]
449
[مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة]
449
[مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك]
449
[مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها]
450
[مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس]
450
[مسألة 19: لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]
450
[مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى]
450
[مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة]
452
[مسألة 22: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض]
452
[مسألة 23: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]
452
[مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها]
452
[مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء]
452
[مسألة 26: لا بأس بترامي العدول]
452
[مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين]
453
[مسألة 28: يكفي في العدول مجرّد النيّة]
453
[مسألة 29: إذا شرع في السفر و كان في السفينة]
453
[مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا]
453
[مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا]
453
[فصل في تكبيرة الإحرام]
454
[مسألة 1: لو قال: «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح]
454
[مسألة 2: لو قال: «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل]
455
[مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر»]
455
[مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار]
455
[مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها]
455
[مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم]
455
[مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
455
[مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام]
455
[مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق]
455
[مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام]
456
[مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام]
456
[مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء]
456
[مسألة 13: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام]
457
[مسألة 14: يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأُذنين]
457
[مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين]
458
[مسألة 16: إذا شك في تكبيرة الإحرام]
458
[فصل في القيام]
458
[مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها]
459
[مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما]
459
[مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت]
459
[مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة]
460
[مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع]
460
[مسألة 6: إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً]
460
[مسألة 7: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده]
460
[مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار]
461
[مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً]
461
[مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار]
461
[مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد]
461
[مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان]
461
[مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار]
461
[مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه]
462
[مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً]
462
[مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً]
463
[مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً]
463
[مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً]
463
[مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام]
463
[مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات]
463
[مسألة 21: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً]
464
[مسألة 22: إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت]
464
[مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض]
464
[مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام]
464
[مسألة 25: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام]
464
[مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه]
465
[مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع]
465
[مسألة 28: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام]
465
[مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات]
465
[مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه]
466
[مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس]
466
[مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور]
466
[فصل في القراءة]
467
[مسائل]
467
[مسألة 1: القراءة ليست ركناً]
467
[مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
467
[مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة]
468
[مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً]
468
[مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة]
469
[مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض]
469
[مسألة 7: سور العزائم أربع]
469
[مسألة 8: البسملة جزء من كلّ سورة]
469
[مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل و الإيلاف]
469
[مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين]
469
[مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]
469
[مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها]
470
[مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة]
470
[مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة]
470
[مسألة 15: إذا شك في أثناء سورة]
470
[مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً]
470
[مسألة 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة]
471
[مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً]
471
[مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف]
471
[مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح]
471
[مسألة 21: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين]
471
[مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر]
471
[مسألة 23: إذا ذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة]
472
[مسألة 24: لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات]
472
[مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية]
472
[مسألة 26: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
472
[مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً]
472
[مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح]
472
[مسألة 29: من لا يكون حافظاً للحمد و السورة]
472
[مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ]
473
[مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه]
473
[مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم]
473
[مسألة 33: من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]
473
[مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم]
473
[مسألة 35: لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد و السورة]
474
[مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة]
474
[مسألة 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف]
474
[مسألة 38: يجب حذف همزة الوصل في الدرج]
474
[مسألة 39: الأحوط ترك الوقف بالحركة]
474
[مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها]
474
[مسألة 41: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف]
474
[مسألة 42: المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ]
475
[مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل]
475
[مسألة 44: يكفي في المدّ مقدار ألفين]
475
[مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً]
475
[مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده]
475
[مسألة 47: إذا انقطع نفسه]
475
[مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب]
476
[مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة]
476
[مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة]
476
[مسألة 51: يجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام في أربعة عشر حرفاً]
476
[مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل اذهب بكتابي]
476
[مسألة 53: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات]
477
[مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة]
477
[مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات]
477
[مسألة 56: إذا لم يقف على أحد في قل هو اللَّه أحد]
477
[مسألة 57: يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين]
477
[مسألة 58: يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه]
478
[مسألة 59: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها]
478
[مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء]
478
[فصل في الركعة الثالثة و الرابعة]
478
[مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين]
479
[مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد]
479
[مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد]
479
[مسألة 4: يجب فيهما الإخفات]
479
[مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته]
479
[مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد]
479
[مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات]
479
[مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين]
480
[مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات]
480
[مسألة 10: لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن]
480
[مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث]
480
[مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات]
480
[فصل في مستحبّات القراءة]
481
[هي أُمور]
481
[مسألة 1: يكره ترك سورة التوحِيد]
482
[مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنفس واحد]
482
[مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين]
483
[مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء]
483
[مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة]
483
[مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة]
483
[مسألة 7: الحمد سبع آيات]
483
[مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب]
483
[مسألة 9: قد مر أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار]
484
[مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)]
484
[مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً]
484
[مسألة 12: إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة]
484
[مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة]
484
[مسألة 14: يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَستَعِين]
484
[مسألة 15: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها]
484
[مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار]
485
[فصل في الركوع]
485
[واجباته أُمور]
485
[مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع]
486
[مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور]
486
[مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً]
487
[مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه]
487
[مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة]
487
[مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض]
487
[مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
488
[مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود]
488
[مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء]
488
[مسألة 10: ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة]
489
[مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة]
489
[مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه]
489
[مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة]
490
[مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع]
490
[مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت]
490
[مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا]
490
[مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى]
490
[مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى]
490
[مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية، و الموالاة]
491
[مسألة 20: يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء]
491
[مسألة 21: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري]
491
[مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار]
491
[مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ]
491
[مسألة 24: إذا شك في لفظ العظيم]
491
[مسألة 25: يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه]
492
[مسألة 26: مستحبات الركوع أُمور]
492
[مسألة 27: يكره في الركوع أُمور]
493
[مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع]
493
[فصل في السجود]
494
[واجباته أُمور]
494
[مسائل]
495
[مسألة 1: الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا]
495
[مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه]
496
[مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار]
496
[مسألة 4: لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما]
496
[مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب]
497
[مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما]
497
[مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]
497
[مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]
497
[مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]
497
[مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر]
498
[مسألة 11: من كان بجبهته دمّل أو غيره]
498
[مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن]
498
[مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً]
499
[مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر]
499
[مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض]
499
[مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما]
499
[مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه]
500
[مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض]
500
[فصل في مستحبّات السجود]
500
[هي أُمور]
500
[مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً]
503
[مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان]
503
[مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود]
503
[مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة]
503
[مسألة 5: لو نسيها رجع إليها]
503
[فصل في سائر أقسام السجود]
504
[مسألة 1: يجب السجود للسهو]
504
[مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع]
504
[مسألة 3: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع]
504
[مسألة 4: السبب مجموع الآية]
504
[مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ]
505
[مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر]
505
[مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]
505
[مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف]
505
[مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره]
505
[مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها]
505
[مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود]
505
[مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته]
505
[مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية]
506
[مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
506
[مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]
506
[مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان]
506
[مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد]
506
[مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود]
507
[مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً و شك بين الأقلّ و الأكثر]
507
[مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض]
507
[مسألة 21: يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة، أو دفع نقمة]
507
[مسألة 22: إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض]
509
[مسألة 23: يستحب السجود بقصد التذلّل أو التعظيم للَّه تعالى]
509
[مسألة 24: يحرم السجود لغير اللَّه تعالى]
509
[فصل في التشهّد]
510
[واجباته سبعة]
510
[مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة]
511
[مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء]
511
[مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم]
511
[مسألة 4: يستحب في التشهد أُمور]
511
[مسألة 5: يكره الإقعاء حال التشهد]
513
[فصل في التسليم]
514
[مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام]
515
[مسألة 2: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]
515
[مسألة 3: يجب تعلّم السلام]
515
[مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله]
515
[مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة]
515
[مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه]
515
[مسألة 7: أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه]
516
[فصل في الترتيب]
516
[مسألة 1: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً]
517
[فصل في الموالاة]
517
[مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود، أو إكثار الأذكار]
518
[مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية]
518
[مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور]
518
[فصل في توابع الصلاة]
518
[فصل في القنوت]
518
[مسألة 1: يجوز قراءة القرآن في القنوت]
519
[مسألة 2: يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة]
519
[مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسية]
520
[مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللَّه عليهم]
520
[مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله]
520
[مسألة 6: القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج]
521
[مسألة 7: يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً]
521
[مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم]
521
[مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام]
521
[مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر]
521
[مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت]
521
[مسألة 12: يستحب الجهر بالقنوت]
522
[مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب]
522
[مسألة 14: لو نسي القنوت]
522
[مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه]
522
[مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات]
522
[مسألة 17: صلاة الصبي كالرجل]
523
[حكم النظر و اليدين حال الصلاة]
523
[فصل في التعقيب]
523
[مسألة 19: يستحب أن تكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللَّه عليه]
524
[مسألة 20: إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات]
525
[مسألة 21: يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس]
526
[مسألة 22: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا]
526
[مسألة 23: يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة]
526
[فصل في الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه و آله]
527
[مسألة 1: إذا ذكر اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها]
527
[مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد]
527
[مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه]
527
[مسألة 4: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة]
527
[مسألة 5: إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله)]
528
[مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه]
528
[مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك]
528
[فصل في مبطلات الصلاة]
528
[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
528
[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
528
[الثالث: التكفير]
528
[الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار]
529
[الخامس: تعمّد الكلام بحرفين]
530
[مسألة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت]
530
[مسألة 2: إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب]
530
[مسألة 3: إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى]
530
[مسألة 4: لا تبطل بمدّ حرف المد و اللين]
530
[مسألة 5: الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني]
530
[مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين]
531
[مسألة 7: إذا قال آه من ذنوبي]
531
[مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا]
531
[مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم]
531
[مسألة 10: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً]
531
[مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
531
[مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير]
532
[مسألة 13: لا بأس (1) بالدعاء مع مخاطبة الغير]
532
[مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً]
532
[مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي]
532
[مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة]
532
[مسألة 17: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم]
533
[مسألة 18: لو قال المسلم: «عليكم السلام»]
533
[مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]
533
[مسألة 20: لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه]
533
[مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي]
533
[مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب]
534
[مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة]
534
[مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم]
534
[مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً]
534
[مسألة 26: يجب إسماع الردّ]
534
[مسألة 27: لو كانت التحية بغير لفظ السلام]
535
[مسألة 28: لو شك المصلّي في أنّ المسلم سلَّم بأيّ صيغة]
535
[مسألة 29: يكره السلام على المصلّي]
535
[مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي]
535
[مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى]
535
[مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة]
536
[مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي]
536
[مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً]
536
[مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد]
536
[مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر]
536
[مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ]
536
[مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة]
536
[مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير]
536
[السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً]
537
[السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت]
537
[الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً]
537
[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة]
538
[العاشر: تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة]
538
[الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية]
539
[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً]
539
[مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
539
[مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختياراً]
539
[مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه]
539
[مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء]
539
[مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل]
539
[فصل في المكروهات في الصلاة]
540
[مسألة 1: لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة]
541
[مسألة 2: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة]
541
[فصل في حكم قطع الصلاة]
542
[مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص]
543
[مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد]
543
[مسألة 3: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها]
543
[مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها]
543
[مسألة 5: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب]
543
[فصل في بعض الصلوات الواجبة]
544
[فصل في صلاة الآيات]
544
[مسألة 1: كيفيّة صلاة الآيات]
546
[مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية]
547
[مسألة 3: يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت]
547
[مسألة 4: يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع]
547
[مسألة 5: يستحبّ أن يقول سمع اللَّه لمن حمده]
547
[مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية]
547
[مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان]
548
[مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء]
548
[مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت]
548
[مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى]
548
[مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية]
548
[مسألة 12: لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية]
548
[مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أُمور]
549
[مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام]
550
[مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل]
550
[مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة]
550
[مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل]
550
[مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين]
550
[مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية]
550
[مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء]
550
[مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً]
550
[مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين]
551
[مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه]
551
[مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا]
551
[فصل في صلاة القضاء]
551
[مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون]
552
[مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت]
552
[مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم]
552
[مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته]
552
[مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه]
552
[مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر]
553
[مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
553
[مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها]
553
[مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين]
553
[مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار]
553
[مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير]
553
[مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط]
553
[مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً]
554
[مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً]
554
[] مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت]
554
[مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية]
554
[مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة]
555
[مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً]
555
[مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة]
555
[مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين]
555
[مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس]
555
[مسألة 22: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس]
556
[مسألة 23: إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس]
556
[مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس]
557
[مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة]
557
[مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلًا]
557
[مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء]
558
[مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
558
[مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً]
558
[مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]
558
[مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً]
558
[مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة]
558
[مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر]
559
[مسألة 35: يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]
559
[مسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم]
559
[فصل في صلاة الاستئجار]
559
[مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه]
560
[مسألة 2: يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة]
560
[مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام]
561
[مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة]
561
[مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما]
561
[مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط]
562
[مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به]
562
[مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري]
562
[مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة]
562
[مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير]
563
[مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ]
563
[مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]
563
[مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت]
563
[مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده]
563
[مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً]
563
[مسألة 16: يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر]
564
[مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة]
564
[مسألة 18: يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به]
564
[مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة]
564
[مسألة 20: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار]
565
[مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر]
565
[مسألة 22: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير]
565
[مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل]
565
[مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال]
565
[مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها]
566
[مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي]
566
[مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات]
566
[مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه]
566
[مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر]
566
[مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت]
566
[فصل في قضاء الوليّ عن الميّت]
567
[مسألة 1: إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين]
567
[مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت]
568
[مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه]
568
[مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت]
568
[مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ]
568
[مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وارثاً]
568
[مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره]
568
[مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد]
568
[مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما]
568
[مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي]
569
[مسألة 11: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه]
569
[مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع]
569
[مسألة 13: يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة]
569
[مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت]
569
[مسألة 15: في أحكام الشك و السهو]
569
[مسألة 16: إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت]
570
[مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة]
570
[مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية]
570
[مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت]
570
[مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة]
570
[مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت]
570
[مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه]
570
[مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت]
570
[مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء]
571
[مسألة 25: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت]
571
[فصل في الجماعة]
571
[مسائل]
573
[مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة]
573
[مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية]
574
[مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت]
574
[مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف]
575
[مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك]
575
[مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات]
575
[مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء]
575
[مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان]
575
[مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة]
576
[مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم]
576
[مسألة 11: لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا]
576
[مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد]
577
[مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر]
577
[مسألة 14: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً]
578
[مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام]
578
[مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد]
578
[مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام]
578
[مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام]
578
[مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام]
578
[مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]
579
[مسألة 21: لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا]
579
[مسألة 22: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة]
579
[مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا]
579
[مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع]
579
[مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك]
580
[مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام]
580
[مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع]
581
[مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير]
581
[مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى]
581
[مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً]
581
[فصل في شرائط الجماعة]
582
[يشترط في الجماعة أُمور]
582
[أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته]
582
[الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين]
583
[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة]
583
[الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف]
584
[مسائل]
584
[مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة]
584
[مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع]
584
[مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه]
584
[مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]
584
[مسألة 5: الشباك لا يعدّ من الحائل]
584
[مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض]
585
[مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل]
585
[مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه]
585
[مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين الأُسطوانات]
585
[مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء]
585
[مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به]
585
[مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر]
586
[مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]
586
[مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام]
586
[مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم]
586
[مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل]
586
[مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللّاحقة غير الصف الأوّل متفرقين]
587
[مسألة 18: لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة]
587
[مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين]
587
[مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة]
587
[مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر]
587
[مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبي المميز]
588
[مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]
588
[مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة]
588
[مسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]
588
[فصل في أحكام الجماعة]
588
[مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية]
588
[مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد]
589
[مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام]
589
[مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام]
589
[مسألة 5: إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره]
589
[مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام]
589
[مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال]
589
[مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة]
590
[مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام]
590
[مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً]
590
[مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة]
591
[مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً]
591
[مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال]
591
[مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً]
592
[مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام]
592
[مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده]
592
[مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها]
592
[مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة]
592
[مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية]
593
[مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة]
593
[مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته]
594
[مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام]
594
[مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام]
594
[مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه]
594
[مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين]
594
[مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة]
595
[مسألة 27: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة]
595
[مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة]
595
[مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية]
595
[مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام]
596
[مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر]
596
[مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات]
597
[مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها]
597
[مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً]
598
[مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة]
598
[مسألة 36: إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً]
599
[مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً]
599
[مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت]
599
[فصل في شرائط إمام الجماعة]
600
[مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين]
600
[مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ]
600
[مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة]
600
[مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله]
601
[مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف]
601
[مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن]
601
[مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن]
601
[مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها]
601
[مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل]
601
[مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ]
602
[مسألة 11: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص]
602
[مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر]
602
[مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة]
602
[مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص]
602
[مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى]
602
[مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة]
603
[مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ]
603
[مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب]
604
[مسألة 20: يكره إمامة الأجذم]
604
[فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
604
[أمّا المستحبات فأُمور]
604
[أما المكروهات فأُمور أيضاً]
606
[مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر]
607
[مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام]
607
[مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام]
607
[مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه]
608
[مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليومية]
608
[مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة]
608
[مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً]
608
[مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد]
609
[مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام]
609
[مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية]
609
[مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه]
609
[مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق]
609
[مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]
609
[مسألة 14: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة]
610
[مسألة 15: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء]
610
[مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد]
610
[مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأُوليين]
610
[مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل]
610
[مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة]
610
[مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة]
611
[مسألة 21: في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب]
611
[فصل في الخلل الواقع في الصلاة]
611
[مسائل]
611
[مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو]
611
[مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة و النقيصة]
611
[مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم]
611
[مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية]
612
[مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً]
612
[مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت]
612
[مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن]
612
[مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان]
613
[مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان]
613
[مسألة 10: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً]
613
[مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة]
613
[مسألة 12: يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة]
613
[مسألة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة]
614
[مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته]
614
[مسألة 15: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع]
614
[مسألة 16: لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته]
614
[مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم]
614
[مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة]
615
[مسألة 19: لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك]
616
[فصل في الشك]
617
[أحكام الشكوك]
617
[مسألة 1: إذا شك في أنّه هل صلّى أم لا]
617
[مسألة 2: إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة]
617
[مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة]
618
[مسألة 4: إذا شك في بقاء الوقت و عدمه]
618
[مسألة 5: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا]
618
[مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر]
618
[مسألة 7: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها]
618
[مسألة 8: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره]
618
[مسألة 9: إذا شك في بعض شرائط الصلاة]
619
[مسألة 10: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة]
619
[مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار]
620
[مسألة 12: لو شك في صحّة ما أتى به و فساده]
620
[مسألة 13: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به]
620
[مسألة 14: إذا شك في التسليم]
621
[مسألة 15: إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا]
621
[مسألة 16: إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا]
621
[فصل في الشك في الركعات]
621
[مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة]
621
[مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية]
622
[مسألة 3: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان]
624
[مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه]
624
[مسألة 5: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين]
624
[مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]
625
[مسألة 7: في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس]
625
[مسألة 8: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع]
625
[مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك]
626
[مسألة 10: لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء]
626
[مسألة 11: لو شك بعد الفراغ من الصلاة]
626
[مسألة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء]
626
[مسألة 13: إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا]
627
[مسألة 14: إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه]
627
[مسألة 15: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر]
627
[مسألة 16: إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع]
628
[مسألة 17: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث]
628
[مسألة 18: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظن عدم الأربع]
628
[مسألة 19: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث]
629
[مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي]
629
[مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها]
629
[مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتم الصلاة]
630
[مسألة 23: إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلًا]
630
[مسألة 24: إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي]
630
[مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت]
631
[مسألة 26: لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة]
631
[فصل في كيفية صلاة الاحتياط]
631
[مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات]
631
[مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء]
632
[مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط]
632
[مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة]
632
[مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة]
632
[مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة]
633
[مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة]
633
[مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا]
633
[مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته]
633
[مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]
633
[مسألة 11: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه]
634
[مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت]
635
[مسألة 13: لو شك في فعل من أفعالها]
635
[مسألة 14: لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا]
635
[مسألة 15: لو شك في عدد ركعاتها]
635
[مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص]
635
[مسألة 17: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام]
635
[مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها]
635
[مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها]
636
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية]
636
[مسألة 1 إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة]
636
[مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها]
636
[مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً]
637
[مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما]
637
[مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة]
637
[مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله]
637
[مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة]
637
[مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد]
638
[مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق]
638
[مسألة 10: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه]
638
[مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد]
638
[مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء]
638
[مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي]
638
[مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة]
639
[مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد]
639
[مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه]
639
[مسألة 17: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين]
639
[مسألة 18: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء]
639
[مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد]
640
[مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
640
[فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه]
640
[مسألة 1: يجب سجود السهو لأُمور]
640
[مسألة 2: يجب تكرّره بتكرّر الموجب]
642
[مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى]
642
[مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد]
642
[مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره]
643
[مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً]
643
[مسألة 7: كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه]
643
[مسألة 8: لو شك في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه]
644
[مسألة 9: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه]
644
[مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه]
644
[مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شك في الأقلّ و الأكثر]
644
[مسألة 12: لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام]
644
[مسألة 13: إذا شك في فعل من أفعاله]
644
[مسألة 14: إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ]
644
[فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
645
[الأوّل: الشك بعد تجاوز المحلّ]
645
[الثاني: الشك بعد الوقت]
645
[الثالث: الشك بعد السلام الواجب]
645
[الرابع: شك كثير الشك و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس]
645
[مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف]
646
[مسألة 2: لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا]
646
[مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه]
646
[مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه]
647
[مسألة 5: إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً]
647
[مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى]
647
[الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي]
647
[السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]
647
[مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد]
647
[مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين]
648
[مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً]
648
[السابع: الشك في ركعات النافلة]
648
[مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة]
649
[مسألة 11: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين]
649
[مسألة 12: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم]
649
[مسألة 13: الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير]
649
[مسألة 14: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة]
649
[مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة]
650
[مسألة 16: قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلّق بالركعات في حكم اليقين]
650
[مسألة 17: إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين]
651
[مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك و السهو]
651
[ختام فيه مسائل متفرّقة]
652
[الأُولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]
652
[الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]
652
[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين]
652
[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا]
652
[الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر]
652
[السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع]
652
[السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها]
653
[الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة]
653
[التاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]
653
[العاشرة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب]
653
[الحادية عشرة: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث]
654
[الثانية عشرة: إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
654
[الثالثة عشرة: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة]
655
[الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة]
655
[الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا]
655
[السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت]
656
[السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة]
656
[الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد]
657
[التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة]
657
[العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
657
[الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
657
[الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة]
658
[الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها]
658
[الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر]
658
[الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء]
659
[السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر]
659
[السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات]
660
[الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات]
660
[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق]
660
[الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات]
661
[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات]
662
[الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]
662
[الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به]
662
[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي]
662
[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه]
663
[السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
663
[السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة]
663
[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة]
664
[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية]
664
[الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا]
664
[الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ]
664
[الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع]
665
[الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا]
665
[الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها]
666
[الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد]
666
[السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا]
666
[السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية]
666
[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي]
667
[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد]
667
[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]
667
[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى]
667
[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً]
668
[الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا]
668
[الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شك في إحداهما]
668
[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها]
668
[السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]
669
[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه]
669
[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه]
669
[التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه]
670
[الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، و عليه صلاة الاحتياط]
670
[الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر]
670
[الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]
670
[الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة]
671
[الرابعة و الستّون: إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
671
[الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
671
[فصل في الصلوات المرغبات]
672
[فصل في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى]
672
[مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة]
673
[مسألة 2: يستحب فيها أُمور]
673
[مسألة 3: يكره فيها أُمور]
674
[مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة]
674
[مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة]
674
[مسألة 6: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ]
674
[مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه]
674
[مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته]
675
[مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه]
675
[مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة]
675
[مسألة 11: إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً عن بلد]
675
[فصل في صلاة ليلة الدفن]
675
[مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة]
676
[مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة]
676
[مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسي في الركعة الأُولى]
676
[مسألة 4: إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة]
676
[مسألة 5: إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة]
677
[مسألة 6: عن الكفعمي رحمه اللَّه أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة]
677
[مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل]
677
[فصل في صلاة جعفر]
677
[مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و الليلة]
678
[مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة]
678
[مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا]
679
[مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار، أداءً و قضاءً]
679
[مسألة 5: يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين]
679
[مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر]
679
[مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود]
679
[مسألة 8: يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات]
679
[فصل في صلاة الغفيلة]
680
[فصل في صلاة أوّل الشهر]
680
[فصل في صلاة الوصيّة]
681
[فصل في صلاة يوم الغدير]
682
[فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات]
682
[فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة]
683
[فصل في أحكام الصلوات المندوبة]
684
[مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً]
685
[مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة]
685
[مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين]
685
[مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته]
685
[مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها]
685
[مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان]
685
[مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام]
685
[فصل في صلاة المسافر]
686
[أمّا شروط القصر فأُمور]
687
[الأوّل: المسافة]
687
[مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع]
687
[مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً]
687
[مسألة 3: لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا]
688
[مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار]
688
[مسألة 5: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة]
688
[مسألة 6: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام]
688
[مسألة 7: إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع]
688
[مسألة 8: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ]
688
[مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة]
688
[مسألة 10: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم]
688
[مسألة 11: إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]
689
[مسألة 12: لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات]
689
[مسألة 13: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة]
689
[مسألة 14: في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد]
689
[مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد]
689
[الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج]
690
[مسألة 16: مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير]
690
[مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]
690
[مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة]
691
[مسألة 19: إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه]
691
[مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة]
691
[مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه]
691
[الثالث: استمرار قصد المسافة]
692
[مسألة 22: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص]
692
[مسألة 23: لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم]
692
[مسألة 24: ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت]
693
[الرابع: أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية]
693
[مسألة 25: لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة]
693
[مسألة 26: لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن]
694
[الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراماً]
694
[مسألة 27: إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب]
694
[مسألة 28: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية]
695
[مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك]
695
[مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر]
695
[مسألة 31: إذا سافر للصيد]
695
[مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر]
695
[مسألة 33: إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً]
696
[مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية]
696
[مسألة 35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية]
696
[مسألة 36: هل المدار في الحلّية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد]
697
[مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق]
697
[مسألة 38: السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام]
697
[مسألة 39: إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن]
697
[مسألة 40: إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة]
698
[مسألة 41: إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد]
698
[مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق]
698
[مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة]
699
[مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي]
699
[السادس: من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه]
699
[السابع: أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له]
700
[مسألة 45: إذا سافر المكاري و نحوه ممّن شغله السفر]
700
[مسألة 46: الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ]
700
[مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء]
700
[مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له]
701
[مسألة 49: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام]
701
[مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة]
701
[مسألة 51: لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره]
702
[مسألة 52: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتمّ]
702
[مسألة 53: الراعي الذي ليس له مكان مخصوص]
702
[مسألة 54: التاجر الذي يدور في تجارته]
702
[مسألة 55: من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره]
702
[مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً]
702
[مسألة 57: إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقل]
702
[الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص]
702
[مسألة 58: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت]
703
[مسألة 59: إذا كان البلد في مكان مرتفع]
703
[مسألة 60: إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]
703
[مسألة 61: الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله]
704
[مسألة 62: الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد]
704
[مسألة 63: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد]
704
[مسألة 64: المدار في عين الرائي و أُذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع]
704
[مسألة 65: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن]
704
[مسألة 66: إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص]
705
[مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام]
705
[مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً]
705
[مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص]
706
[مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور]
706
[فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً]
706
[أحدها: الوطن]
706
[مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره]
707
[مسألة 2 قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي]
708
[مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن]
708
[مسألة 4: يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج]
708
[مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه]
708
[مسألة 6: إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً]
709
[مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي]
709
[الثاني: من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية]
709
[مسألة 8: لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح]
710
[مسألة 9: إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء]
710
[مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي]
711
[مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام]
711
[مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام]
711
[مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد]
711
[مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة]
712
[مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده]
712
[مسألة 16: إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة]
712
[مسألة 17: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة]
712
[مسألة 18: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت]
713
[مسألة 19: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه]
713
[مسألة 20: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها]
713
[مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً]
713
[مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]
714
[مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً]
714
[مسألة 24: إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا]
714
[الاولى: أن يكون عازماً على العود]
714
[الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة]
714
[الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة]
715
[الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته]
715
[الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة]
715
[السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها]
715
[السابعة: أن يكون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه]
715
[مسألة 25: إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام]
716
[مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت]
716
[مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة]
717
[مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر]
717
[مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران]
717
[مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها]
717
[مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة]
717
[مسألة 32: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر]
717
[مسألة 33: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة]
718
[مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب]
718
[مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها]
718
[الثالث: من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]
719
[مسألة 36: يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج]
719
[مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً]
719
[مسألة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم]
719
[مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد]
719
[مسألة 40: يشترط اتحاد مكان التردّد]
719
[مسألة 41: حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم]
720
[مسألة 42: إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقلّ]
720
[مسألة 43: المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر]
720
[فصل في أحكام صلاة المسافر]
720
[مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين]
721
[مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر]
721
[مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]
721
[مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد]
722
[مسألة 5: إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد]
722
[مسألة 6: إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لم يصلّ في الوقت]
722
[مسألة 7: إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة]
723
[مسألة 8: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد]
723
[مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ]
724
[مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس]
724
[مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة]
724
[مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام]
725
[مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
725
[مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ]
725
[مسألة 15: يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة]
725
اسم الکتاب :
التعليقات على العروة الوثقى
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
726
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir