responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر، و من حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

[مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه‌]

[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.

[مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج‌]

[291] مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف.

[مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]

[292] مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، و كذا كلّ قَرح (1) أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

[مسألة 4: لا يعفى عن دم الرُّعاف‌]

[293] مسألة 4: لا يعفى عن دم الرُّعاف، و لا يكون من الجروح.

[مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما]

[294] مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.

[مسألة 6: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح‌]

[295] مسألة 6: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط (2) عدم العفو عنه.

[مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة]

[296] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو (1) إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما.

(2) قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست