responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 71

[مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً]

[287] مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب (1) عليه الإِعادة بعد التمكّن من التطهير. نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، و الأحوط الإِتمام و الإِعادة.

[مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس‌]

[288] مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.

[مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً]

[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة، و إن كانت أحوط.

[فصل في ما يعفى عنه في الصلاة]

فصل في ما يعفى عنه في الصلاة و هو أُمور:

[الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]

الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا. نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقة نوعية، فإن كان ممّا لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (2) أو تبديل الثوب، و كذا يعتبر أن يكون الجُرح ممّا يعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس. نعم، يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه، و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً، لكن‌ (1) فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت، و في غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذٍ.

(2) إلّا أن يكون حرجاً على شخصه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست