الوجوب
في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة
السابقة.
[مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما
من جاره فتنجّس عنده]
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو
غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، و الأحوط
الإِعلام، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة
(1).
[فصل في الصلاة في النجس]
فصل
[في الصلاة في النجس] إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته، و كذا
إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق
الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة، و أمّا إذا كان جاهلًا
بالموضوع؛ بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو
التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته، و لا يجب عليه القضاء، بل و لا الإِعادة
في الوقت و إن كان أحوط.
و
إن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع
سعة الوقت للإعادة، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و مع ضيق الوقت إن أمكن
التطهير أو التبديل و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك و يتُمّ و كانت
صحيحة، و إن لم يمكن أتمّها (2) و كانت صحيحة، و إن علم حدوثها (1) بالمعنى المتقدّم.