في
الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها و شك في أنّها كانت
سابقاً أو حدثت فعلًا؛ فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما، و
مع عدم الإمكان يستأنف، و مع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة (1) و لا شيء عليه. و
أمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد
الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله]
[277] مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً
كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء.
[مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
[278] مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
ثمّ صلّى فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع
(2)، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، و كذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة
أنّه كان نجساً، و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت
البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف، و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا و شك في
أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض (3)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه، و كذا لو
رأى في بدنه أو ثوبه دماً و قطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه
أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه، و كذا لو شك
في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز، فجميع هذه من الجهل (4) بالنجاسة لا
يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه
بالرطوبة]
[279] مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه
بالرطوبة و صلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر
أنّه أيضاً من باب الجهل (1) إن لم يمكن الصلاة
عارياً و إلّا فتجب كذلك.
(2) محلّ تأمّل، و الأحوط فيه الإعادة أو
القضاء، و كذا في إخبار الوكيل و شهادة البيّنة.
(3) إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، و
إلّا فيجب الاحتياط كما في الثوبين.