و
غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع
حتّى الميتة مطلقاً (1) في غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم، لا يجوز بيعها
للاستعمال المحرّم، و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة (2) و العذرات.
[مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس
كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه]
[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء
النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه، و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط
فيه الطهارة (3)، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الإعلام
بنجاسته، و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله؛ بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو
يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
[274] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال،
بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً، و أمّا
المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، و إن
كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم، و إن كان الأحوط تركه. و أمّا
ردعهم عن الأكل و الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.
[مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً]
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه
نجساً، فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان
أحوط، بل لا يخلو عن قوّة (4)، و كذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و
كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل، فرأى واحد منهم فيه نجاسة، و إن
كان عدم (1) إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ.
(2) أي النجسة و كذا في العذرة.
(3) أي الواقعية.
(4) بنحو ما مرّ في المسألة الثانية و الثلاثين
من حرمة التسبّب لأكل الغير و شربه، و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه
الطهارة الواقعيّة.