responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

و غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً (1) في غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم، و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة (2) و العذرات.

[مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه‌]

[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه، و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة (3)، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله؛ بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه.

[مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال‌]

[274] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً، و أمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، و إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم، و إن كان الأحوط تركه. و أمّا ردعهم عن الأكل و الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.

[مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً]

[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً، فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوّة (4)، و كذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل، فرأى واحد منهم فيه نجاسة، و إن كان عدم‌ (1) إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ.

(2) أي النجسة و كذا في العذرة.

(3) أي الواقعية.

(4) بنحو ما مرّ في المسألة الثانية و الثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير و شربه، و كذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست