responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 642

تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية، و مثل قوله: «بحول اللَّه» في غير محلّه، لا مثل التكبير أو التسبيح إلّا إذا صدق عليه الزيادة؛ كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أنّ قوله: «سمع اللَّه لمن حمده» كذلك، و الحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة، و أمّا نقيصة المستحبات فلا توجب حتّى مثل القنوت، و إن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً، و الأحوط عدم تركه (1) في الشك في الزيادة أو النقيصة.

[مسألة 2: يجب تكرّره بتكرّر الموجب‌]

[2103] مسألة 2: يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد أو أنواع، و الكلام الواحد موجب واحد و إن طال. نعم، إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر، و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، و إن كان الأحوط التعدّد (2)، و نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل و كذلك زيادتها و إن أتى بها ثلاث مرّات.

[مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى‌]

[2104] مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلًا و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، و عليه سجود السهو (3) ست مرّات: مرّة لقوله: «بحول اللَّه»، و مرّة للقيام، و مرّة للحمد، و مرّة للسورة، و مرّة للقنوت، و مرّة لتكبير الركوع، و هكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبّر للركوع فتذكّر.

[مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد]

[2105] مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أمّا بينه و بين الأجزاء المنسية و الركعات‌ (1) لا بأس بتركه.

(2) بأن يسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة، و أُخرى مرّتين للأخيرتين.

(3) مرّ عدم الوجوب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست