responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 641

سبق اللسان فلا يعدّ سهواً (1)، و أمّا الحرف الخارج من التنحنح و التأوّه و الأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.

الثاني: السلام في غير موقعه ساهياً، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تمامية صلاته، أو لا بقصده. و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ.» إلخ فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام. نعم، يوجبه (2) من حيث إنّه زيادة سهوية، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك، و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ «السلام» للصدق (3)، بل قيل: إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة.

الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام (4)، و أمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.

الرابع: نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه، و الظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.

الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً.

السادس: للقيام (5) في موضع القعود أو العكس، بل لكلّ زيادة و نقيصة (6) لم يذكرها في محلّ التدارك، و أمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب، و الزيادة أعمّ من أن‌ (1) و الأحوط السجود معه.

(2) محلّ إشكال.

(3) التعليل عليل.

(4) قد تقدّم حكم هذه الصورة.

(5) محلّ إشكال، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.

(6) على الأحوط فيهما، و إن كان العدم لا يخلو عن قوّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست