سبق
اللسان فلا يعدّ سهواً (1)، و أمّا الحرف الخارج من التنحنح و التأوّه و الأنين
الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.
الثاني:
السلام في غير موقعه ساهياً، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تمامية
صلاته، أو لا بقصده. و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا «السلام عليك
أيّها النبيّ.» إلخ فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام. نعم، يوجبه (2) من حيث إنّه
زيادة سهوية، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك، و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ
«السلام» للصدق (3)، بل قيل: إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة.
الثالث:
نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو
بعد السلام (4)، و أمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع
الجبهة فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
الرابع:
نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه، و الظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك، كما
أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.
الخامس:
الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً.
السادس:
للقيام (5) في موضع القعود أو العكس، بل لكلّ زيادة و نقيصة (6) لم يذكرها في محلّ
التدارك، و أمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب، و الزيادة أعمّ من أن (1) و الأحوط السجود معه.
(2) محلّ إشكال.
(3) التعليل عليل.
(4) قد تقدّم حكم هذه الصورة.
(5) محلّ إشكال، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.
(6) على الأحوط فيهما، و إن كان العدم لا يخلو
عن قوّة.