[2106] مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب
غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق
أجزأ.
[مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً]
[2107] مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر
عمداً عصى و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه، و هكذا، و لو نسيه أتى به إذا تذكّر
و إن مضت أيّام، و لا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.
[مسألة 7: كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض
أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه]
[2108] مسألة 7: كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على
الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى
اللَّه على محمّد و آله». أو يقول (1): «بسم اللَّه و باللَّه، اللّهمَّ صلِّ على
محمّد و آل محمّد». أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبيّ و
رحمة اللَّه و بركاته» ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة أُخرى و يقول ما ذكر و يتشهّد و
يسلّم، و يكفي في تسليمه «السلام عليكم». و أمّا التشهد فمخيّر بين التشهد
المتعارف و التشهد الخفيف؛ و هو قوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، أشهد أنّ
محمّداً رسول اللَّه، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد». و الأحوط الاقتصار (2)
على الخفيف، كما أنّ في تشهد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك
التشهد المتعارف كما مرّ سابقاً، و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أنّ
الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة؛ من الحدث و الخبث و
الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة؛ كالكلام و الضحك في
الأثناء و غيرهما، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد
و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و الانتصاب مطمئناً بينهما، و إن كان في
وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود (1) و هذا أوفق
بالاحتياط.
(2) بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، كما في تشهّد
الصلاة.