responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 640

الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه (1) سجود السهو.

[مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد]

[2100] مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الإتيان به، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل (2) في فريضة.

[مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]

[2101] مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (3)، و إلّا وجب تقديم العصر و يقضي الجزء بعدها، و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط. و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.

[فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه‌]

فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه‌

[مسألة 1: يجب سجود السهو لأُمور]

[2102] مسألة 1: يجب سجود السهو لأُمور:

الأوّل: الكلام سهواً بغير قرآن و دعاء و ذكر، و يتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان. و لو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو؛ لأنّه ليس بسهو (4). و لو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً؛ لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً، و أمّا (1) إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، و إلّا لا يجب أيضاً.

(2) محلّ إشكال إلّا إذا كانت مترتّبة على الاولى.

(3) فيه إشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة.

(4) و لأجله يشكل صحّة الصلاة معه، و على تقديرها يكون موجباً لسجود السهو.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست