responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 639

مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال كون السلام في غير محلّه، و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، و حينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه.

[مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة]

[2095] مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان؛ لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

[مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد]

[2096] مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً فالظاهر عدم وجوب (1) القضاء.

[مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه‌]

[2097] مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحباباً (2) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.

[مسألة 17: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين‌]

[2098] مسألة 17: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.

[مسألة 18: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء]

[2099] مسألة 18: لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء (1) لا يترك الاحتياط بالقضاء.

(2) لا يترك إذا كان الشك في الوقت و لم يأت به فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست