[2089] مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء
تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللّاحق، و لو قدّم أحدهما بتخيّل
أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لا يجب
إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.
[مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و
اللاحق]
[2090] مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شك في
السابق و اللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لا يجب معه
إعادة الصلاة و إن كان أحوط، و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن
منهما.
[مسألة 10: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم
يلتفت و لا شيء عليه]
[2091] مسألة 10: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم
لا لم يلتفت و لا شيء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شك في أنّه هل تذكر
قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء.
[مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء
السجدة أو التشهد]
[2092] مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و
قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه،
لكن الأقوى التخيير (1)، و أمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب
تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
[مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر
فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء]
[2093] مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما
يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان
أحوط.
[مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد
القضائي]
[2094] مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في
التشهد القضائي، و إن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير (2) إتيانه بقصد القربة
من غير نيّة الأداء و القضاء (1) بل الأقوى التقديم.
(2) قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، و كذا
السجدة من الركعة الأخيرة.