معه،
خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة (1) لصدق الحائل
معه.
[مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم
لبعض]
[1903] مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم
لبعض، و إن كان أهل الصف المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين
(2) لها.
[مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف
الأوّل]
[1904] مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل
الصف الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، و لا أطولية الصف
الثاني مثلًا من الأوّل.
[مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار
و نحوه]
[1905] مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في
جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين
الإمام، و يصح اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا
من على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الصف على الأقوى، و إن كان الأحوط
(3) العدم، و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد
مقابلًا للباب و وقف الصف من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع و إن كان
الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
[مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين الأُسطوانات]
[1906] مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين
الأُسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه إلّا إذا كان متصلًا بمن لم تحل
الأُسطوانة بينهم، كما أنّه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه و بين
من تقدّمه حائل مانع.
[مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء]
[1907] مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء
فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفرداً.
[مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا
به]
[1908] مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود
الحائل جاهلًا به لعمى أو (1) في القوّة إشكال.