نحوه
لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، و إلّا
بطلت.
[مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر]
[1909] مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر
كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم، إذا اتصلت المارة لا يجوز، و إن
كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
[مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى
على عدمه]
[1910] مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في
الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و
أمّا لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلّا مع
الاطمئنان بعدمه.
[مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن
المشاهدة حال القيام]
[1911] مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع
عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، و المفروض
زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، و الأحوط
(1) كونه مانعاً من الأوّل، و كذا العكس لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام.
[مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم]
[1912] مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم و
كانوا جالسين في مكانهم (2) أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخّر؛ لكونهم حينئذ حائلين
غير مصلّين. نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة أُخرى
لا يبعد (3) بقاء قدوة المتأخّرين.
[مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من
ورائه حائل]
[1913] مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح
من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
(1) إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال
الدخول، و إن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً.