responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 586

نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، و إلّا بطلت.

[مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر]

[1909] مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم، إذا اتصلت المارة لا يجوز، و إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.

[مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه‌]

[1910] مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و أمّا لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلّا مع الاطمئنان بعدمه.

[مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام‌]

[1911] مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، و الأحوط (1) كونه مانعاً من الأوّل، و كذا العكس لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام.

[مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم‌]

[1912] مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم (2) أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخّر؛ لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين. نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة أُخرى لا يبعد (3) بقاء قدوة المتأخّرين.

[مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل‌]

[1913] مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.

(1) إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال الدخول، و إن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً.

(2) مع فرض بقاء الاتصال.

(3) مشكل، بل بعيد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست