responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 584

[الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف‌]

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (1) إن بقي على نية الائتمام، و الأحوط تأخّره (2) عنه، و إن كان الأقوى جواز المساواة، و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه، و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس، و المدار على الصدق العرفي.

[مسائل‌]

[مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة]

[1898] مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضاً. نعم، إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.

[مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع‌]

[1899] مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.

[مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه‌]

[1900] مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى (3) عدم جوازه للصدق.

[مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]

[1901] مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة.

[مسألة 5: الشباك لا يعدّ من الحائل‌]

[1902] مسألة 5: الشباك لا يعدّ من الحائل، و إن كان الأحوط الاجتناب‌ (1) جماعة دون صلاته فرادى، إلّا مع الإخلال بما هو وظيفته فيها.

(2) لا يترك تأخّره و لو يسيراً.

(3) بل الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست