[الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في
الموقف]
الرابع:
أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء
بطلت صلاته (1) إن بقي على نية الائتمام، و الأحوط تأخّره (2) عنه، و إن كان
الأقوى جواز المساواة، و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه
بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه، و إن كان الأحوط
مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس، و المدار
على الصدق العرفي.
[مسائل]
[مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع
من المشاهدة في أحوال الصلاة]
[1898] مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا
يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود، كمقدار الشبر،
بل أزيد أيضاً. نعم، إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه
المشاهدة حال الركوع]
[1899] مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه
المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال
الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو
كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.
[مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من
ورائه]
[1900] مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من
ورائه فالأقوى (3) عدم جوازه للصدق.
[مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]
[1901] مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و
نحوهما، و لا تعدّ من الحائل، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع
في الجماعة.
[مسألة 5: الشباك لا يعدّ من الحائل]
[1902] مسألة 5: الشباك لا يعدّ من الحائل، و إن
كان الأحوط الاجتناب (1) جماعة دون صلاته فرادى، إلّا مع
الإخلال بما هو وظيفته فيها.