بمصلّي
الظهر أو العصر، و كذا العكس، و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، و المسافر
بالحاضر و العكس، و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس، و الذي يعيد صلاته احتياطاً
استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً. نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن
يعيد احتياطاً و لو كان وجوبياً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كان
احتياطهما من جهة واحدة.
[مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها
كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف]
[1871] مسألة 4: يجوز الاقتداء (1) في اليومية
أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف، كما يجوز العكس.
[مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة
الاحتياط في الشكوك]
[1872] مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية
بصلاة الاحتياط في الشكوك، و الأحوط ترك العكس أيضاً، و إن كان لا يبعد الجواز، بل
الأحوط (2) ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة
الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان
الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.
[مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو
الطواف بمصلّي الآيات]
[1873] مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية
أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، كما
أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.
[مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين
بمصلّي الاستسقاء]
[1874] مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي
العيدين بمصلّي الاستسقاء، و كذا العكس و إن اتّفقا في النظم.
[مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير
الجمعة و العيدين اثنان]
[1875] مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في
غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل و
صبياً مميّزاً على الأقوى، (1) كلاهما محلّ إشكال، و
الأحوط الترك.
(2) لا يترك حتّى فيما إذا كانت جهة الاحتياط
واحدة.