responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 575

بمصلّي الظهر أو العصر، و كذا العكس، و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، و المسافر بالحاضر و العكس، و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس، و الذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً. نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً و لو كان وجوبياً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.

[مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف‌]

[1871] مسألة 4: يجوز الاقتداء (1) في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف، كما يجوز العكس.

[مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك‌]

[1872] مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، و الأحوط ترك العكس أيضاً، و إن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط (2) ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.

[مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات‌]

[1873] مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.

[مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء]

[1874] مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء، و كذا العكس و إن اتّفقا في النظم.

[مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان‌]

[1875] مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل و صبياً مميّزاً على الأقوى، (1) كلاهما محلّ إشكال، و الأحوط الترك.

(2) لا يترك حتّى فيما إذا كانت جهة الاحتياط واحدة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست