responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 576

و أمّا في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام.

[مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة]

[1876] مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين (1) نيّة الإمام الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا. نعم، حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة. و أمّا المأموم فلا بدّ له من نية الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه، و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، و حينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته و إلّا فلا. و كذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة، و تصحّ فرادى (2) إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع (3)، و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الإجمالي، كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.

[مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم‌]

[1877] مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره.

[مسألة 11: لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا]

[1878] مسألة 11: لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتمّ‌ (1) بل فيهما أيضاً، فإنّ الجماعة تتحقّق بنيّة الائتمام من المأموم و لا تحصل بنيّة الإمام. نعم، الفرق بين الجمعة و العيدين و بين غيرهما أنّه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة، و لا يعتبر ذلك في غيرهما.

(2) صحّتها فرادى في مثل هذا الفرض الذي نوى الائتمام و لم يتحقّق لفقد شرط من شروطه محلّ إشكال.

(3) قصد التشريع لا يقدح في صحّة العمل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست